responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 699
عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ لَزِمَ الضَّمَانُ مَثَلًا لَوْ تَرَكَ الْمُسْتَأْجَرُ دَابَّةَ الْكِرَاءِ حَبْلُهَا عَلَى غَارِبِهَا وَضَاعَتْ يَضْمَنُ.
لَوْ تَلِفَ الْمَأْجُورُ بِتَقْصِيرِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي أَمْرِ الْمُحَافَظَةِ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ لَزِمَ الضَّمَانُ أَيْ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ الْمَأْجُورُ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ نُقْصَانٌ ضَمِنَ قِيمَةَ النُّقْصَانِ وَفِي حَالِ النُّقْصَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْمَادَّةِ (900)
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ:
أَوَّلًا: لَوْ تَرَكَ الْمُسْتَأْجِرُ دَابَّةَ الْكِرَاءِ حَبْلُهَا عَلَى غَارِبِهَا أَوْ رَآهَا تَسِيرُ وَحْدَهَا وَتَرَكَهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ تَلِفَتْ أَوْ فُقِدَتْ بِصُورَةٍ أُخْرَى ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا.
ثَانِيًا: لَوْ تَرَكَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ بَابِ الدَّارِ مَرْبُوطَةً أَوْ بِدُونِ رَبْطٍ وَدَخَلَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِقَضَاءِ شُغْلٍ وَتَلِفَتْ بَعْدَ غِيَابِهَا عَنْ نَظَرِهِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ. مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَكَان لَا يُعَدُّ تَرْكُ الدَّابَّةِ فِيهِ تَضْيِيعًا كَأَنْ يَتْرُكَهَا فِي طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ أَوْ بَعْضِ الْقُرَى وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ.
ثَالِثًا: لَوْ أَوْقَفَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ الْمَأْجُورَةَ فِي مَكَانٍ وَأَخَذَ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَى الدَّابَّةَ تَسِيرُ إلَى جِهَةٍ أَوْ رَأَى أَحَدًا اخْتَطَفَ الدَّابَّةَ وَلَمْ يَتْرُكْ الصَّلَاةَ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا لَزِمَهُ الضَّمَانُ.
رَابِعًا: لَوْ تَخَلَّفَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الطَّرِيقِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوْ وَقَفَ نَاحِيَةً يُحَادِثُ آخَرَ وَتَلِفَتْ بَعْدَ غِيَابِهَا عَنْ نَظَرِهِ أَوْ فُقِدَتْ ضَمِنَهَا، أَمَّا إذَا تَلِفَتْ الدَّابَّةُ أَوْ فُقِدَتْ مِنْ دُونِ أَنْ تَغِيبَ عَنْ نَظَرِهِ فَلَا يَضْمَنُ. أَيْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذَا الْبَابِ غِيَابُ الدَّابَّةِ عَنْ نَظَرِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ الْمُسْتَأْجِرُ مُحَافِظًا عَلَى الدَّابَّةِ إذَا تَرَكَهَا تَغِيبُ عَنْ نَظَرِهِ وَلَوْ رَبَطَهَا بِشَيْءٍ.
خَامِسًا: لَوْ دَخَلَ الْمُسْتَأْجِرُ الْفُرْنَ لِيَشْتَرِيَ خُبْزًا وَغَابَتْ الدَّابَّةُ عَنْ نَظَرِهِ أَثْنَاءَ اشْتِغَالِهِ بِالشِّرَاءِ ثُمَّ فُقِدَتْ ضَمِنَهَا. وَإِلَّا فَلَا.
سَادِسًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَأُخْبِرَ أَنَّ فِي الطَّرِيقِ لُصُوصًا وَذَهَبَ بِهَا يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَمْتَنِعُونَ عَنْ الذَّهَابِ لِشُيُوعِ مِثْلِ هَذَا الْخَبَرِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ الْخَانِيَّةُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (36) .
سَابِعًا: إذَا نَامَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الطَّرِيقِ وَفُقِدَتْ الدَّابَّةُ الْمَأْجُورَةُ فَإِذَا نَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَالدَّابَّةُ أَمَامَهُ فَلَا يَضْمَنُ وَإِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا ضَمِنَ (الْحَامِدِيَّةُ) .
قِيلَ فِي الْمِثَالِ: لَوْ تَرَكَ الْمُسْتَأْجِرُ دَابَّةَ الْكِرَاءِ حَبْلُهَا عَلَى غَارِبِهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتْرُكْهَا الْمُسْتَأْجِرُ حَبْلُهَا عَلَى غَارِبِهَا وَخَرَجَتْ الدَّابَّةُ بِنَفْسِهَا بِدُونِ عِلْمِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمَّا عَلِمَ فَتَّشَ عَنْهَا وَلَمْ يَجِدْهَا أَوْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ عَدَمُ الْعُثُورِ عَلَيْهَا وَلَمْ يُفَتِّشْ عَنْهَا فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَيُصَدَّقُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي كَوْنِهِ لَمْ يُفَتِّشْ عَنْهَا لِتَرَجُّحِهِ عَدَمَ الْعُثُورِ عَلَيْهَا (الْهِنْدِيَّةُ) .

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست