responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 688
هُنَاكَ تَأْوِيلُ مِلْكٍ، كَمَا فِي الْمَادَّةِ (597) أَوْ تَأْوِيلُ عَقْدٍ، كَمَا فِي الْمَادَّةِ (589) أَوْ لَمْ يَكُنْ وَسَوَاءٌ أَسْكَنَهُ فِيهَا الْمُتَوَلِّي بِدُونِ أُجْرَةٍ أَوْ أَعَارَهُ إيَّاهَا أَوْ لَا. أَوْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي الْوَقْفِ كَوْنُهُ لِلسُّكْنَى أَوْ لِغَيْرِهَا، أَوْ سَكَنَهَا بِدُونِ عَقْدٍ أَوْ عَطَّلَهَا، وَذَلِكَ إذَا كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِنْ النُّقْصَانِ الَّذِي يَحْصُلُ فِي الْعَقَارِ بِسَبَبِ السُّكْنَى.
مَسَائِلُ تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ.
أَوَّلًا: إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ دَارًا وَسَكَنَهَا، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مَالٌ مَوْقُوفٌ أَوْ مَالُ صَغِيرٍ أَوْ سَكَنَ أَحَدٌ دَارًا لِوَقْفٍ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي أَوْ بِدُونِ إذْنِهِ يَلْزَمُهُ أَدَاءُ أُجْرَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي سَكَنَ فِيهَا فِي الدَّارِ. مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ عَقَارًا مِنْ آخَرَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَبَعْدَ أَنْ ضَبَطَهُ وَتَصَرَّفَ فِيهِ مُدَّةً قَامَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ مُدَّعِيًا بِأَنَّ هَذَا الْعَقَارَ مِنْ عَقَارَاتِ الْوَقْفِ الَّذِي هُوَ مُتَوَلٍّ عَلَيْهِ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ هَذِهِ وَحُكِمَ عَلَى نَهْجٍ شَرْعِيٍّ بِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ هُوَ لِلْوَقْفِ فَيَلْزَمُ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي أُجْرَةُ الْمُدَّةِ الَّتِي تَصَرَّفَ فِيهَا بِالْعَقَارِ الْمَذْكُورِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ نِصْفُ ذَلِكَ الْعَقَارِ مِلْكًا وَالنِّصْفُ الْآخَرُ وَقْفًا وَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهِ الْآنِفِ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدْفَعَ أَجْرَ الْمِثْلِ النِّصْفَ الْعَائِدَ لِلْوَقْفِ.
ثَانِيًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ عَقَارًا لِصَغِيرٍ أَوْ لِوَقْفٍ لِشَهْرٍ وَسَكَنَ فِيهِ شَهْرَيْنِ يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِلشَّهْرِ الثَّانِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
ثَالِثًا: لَوْ بَاعَ مُتَوَلٍّ لِوَقْفٍ مَالًا لِلْوَقْفِ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ، ثُمَّ عُزِلَ وَنُصِبَ آخَرُ بَدَلًا عَنْهُ أَقَامَ الْمُتَوَلِّي الْجَدِيدُ دَعْوِي عَلَى الْمُشْتَرِي وَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِاسْتِرْدَادِهِ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَجْرَ الْمِثْلِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ.
رَابِعًا: لَوْ أَسْكَنَ إمَامُ مَسْجِدٍ آخَرَ مَجَّانًا فِي الدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ لِسُكْنَاهُ لَزِمَ السَّاكِنَ أَجْرُ الْمِثْلِ.
خَامِسًا: إذَا رَهَنَ الْمُتَوَلَّى أَوْ الْمَوْقُوفُ عِنْدَ آخَرَ وَسَكَنَهُ الْمُرْتَهِنُ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ.
سَادِسًا: إذَا وُجِدَتْ دَارٌ مَوْقُوفَةٌ لِسُكْنَى اثْنَيْنِ وَاسْتَبَدَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَسَكَنَهَا وَحْدَهُ بِدُونِ إذْنِ الثَّانِي لَزِمَهُ لِلْوَقْفِ أَجْرُ الْمِثْلِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَتَبْقَى تِلْكَ الْأُجْرَةُ بَعْدَ أَخْذِهَا مَحْفُوظَةً عِنْدَ الْمُتَوَلِّي لِتُصْرَفَ فِي مَرَافِقِ الْوَقْفِ. وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الدَّارُ مَوْقُوفَةً لِلسُّكْنَى أَوْ لِلِاسْتِغْلَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَكَنَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَسْكُنْهَا الثَّانِي لِعَدَمِ وُجُودِ مُحَلِّلٍ لَهُ لِلسُّكْنَى وَحِينَئِذٍ لَا تَلْزَمُ السَّاكِنَ أُجْرَةٌ مَا.
سَابِعًا: إذَا سَكَنَتْ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا فِي دَارٍ لِوَلَدِهَا الْيَتِيمِ يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَجْرُ الْمِثْلِ كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ بَالِغٍ وَصَغِيرٍ وَسَكَنَهَا الْبَالِغُ فَيَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِحِصَّةِ الصَّغِيرِ (التَّنْقِيحُ، وَالنَّتِيجَةُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْأَنْقِرْوِيّ، وَالْبَزَّازِيَّة، وَالْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ، وَالْبَهْجَةُ، وَالنَّتِيجَةُ، وَالْخَيْرِيَّةُ) .
ثَامِنًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَانُوتًا مَوْقُوفًا مُدَّةً وَبَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ قَفَلَهُ وَعَطَّلَهُ مُدَّةً يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست