responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 650
الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (451 و 462) سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِمَّنْ يَخْدُمُونَ بِالْأُجْرَةِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ. لِأَنَّ الْإِكْرَامَ هُنَا مَعْنَاهُ أُجْرَةٌ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ الْأُجْرَةُ هُنَا مَجْهُولَةً، وَجَهَالَةُ الْبَدَلِ مُفْسِدَةٌ لِلْإِجَارَةِ فَأَصْبَحَ مُسْتَحِقًّا لِأَجْرِ الْمِثْلِ، وَإِذَا أَعْطَاهُ الْمُسْتَأْجِرُ زِيَادَةً عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ بِرِضَاهُ، فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ حَلَالًا لِلْمُؤَجَّرِ، لَكِنْ إذَا قَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ: لَا أُرِيدُ شَيْئًا وَقَامَ بِالْخِدْمَةِ، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ (الْفَيْضِيَّةُ، وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) كَمَا إذَا لَمْ يَقُمْ بِهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (471) .
ثَانِيًا: إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ أُشْرِكُك فِي كُلِّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْأَرْبَاحِ مِنْ هَذِهِ التِّجَارَةِ فِي مُقَابِلِ اشْتِغَالِك فِي خِدْمَتِهَا، وَلَمْ يَخْدُمْهَا مُطْلَقًا، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ. (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةِ) .
ثَالِثًا: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: اشْتَغِلْ فِي كَرْمِي أُزَوِّجْك ابْنَتِي فَجَاءَ الرَّجُلُ وَاشْتَغَلَ فِي ذَلِكَ الْكَرْمِ، فَلَهُ أَخْذُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ. سَوَاءٌ أَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ لَمْ يُزَوِّجْهُ إيَّاهَا (الْحَامِدِيَّةُ) .
رَابِعًا: إذَا أَعْطَى مَدْيُونٌ دَابَّتَهُ إلَى دَائِنِهِ عَلَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إلَى أَنْ يُوفِيَهُ دَيْنَهُ وَانْتَفَعَ بِهَا الدَّائِنُ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ) .

[ (الْمَادَّةُ 565) لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ مِنْ دُونِ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ]
(الْمَادَّةُ 565) لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ مِنْ دُونِ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ تُعْطَى أُجْرَتُهُمْ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً، وَإِلَّا فَأَجْرُ الْمِثْلِ وَمُعَامَلَةُ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ يُمَاثِلُونَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ كَالْحَمَّالِ وَالصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ وَالسِّمْسَارِ وَمَنْ شَابَهَهُمْ مِمَّنْ يُعْرَفُونَ بِتَعَاطِي الْأَعْمَالِ بِالْأُجْرَةِ تُعْطَى أُجْرَتُهُمْ الْيَوْمِيَّةُ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً فَيُعْطَوْنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (450 و 461، 462) ، وَإِذَا أَعْطَاهُمْ الْمُسْتَأْجِرُ زِيَادَةً عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِرِضَاهُ، فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ الْأَنْقِرْوِيّ) وَمُعَامَلَةُ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ يُمَاثِلُونَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا. مَثَلًا لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ فِي زَمَانِنَا نُحَاسَهُ إلَى الْمُبَيِّضِ، وَالْمُبَيِّضُ بَيَّضَ النُّحَاسَ، لَزِمَ إعْطَاؤُهُ الْأُجْرَةَ الْمَعْرُوفَةَ لِكُلِّ قِطْعَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (43) كَذَلِكَ لَوْ اسْتَعَانَ أَحَدٌ بِآخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ فِي السُّوقِ بِدُونِ أَنْ يُسَمِّيَ لَهُ أُجْرَةً وَبَعْدَ أَنْ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ طَلَبَ أُجْرَةً يُنْظَرُ إلَى عَادَةِ ذَلِكَ السُّوقِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ يُعْمَلُ بِأُجْرَةٍ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا فِي اسْتِخْدَامِ رَجُلٍ فِي حَانُوتِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَأَشْبَاهٌ) . اسْتِخْدَامٌ - طَلَبُ الْخِدْمَةِ. أَمَّا إذَا عَمِلَ أَحَدٌ مِمَّنْ يُعْرَفُونَ بِالِاشْتِغَالِ بِالْأُجْرَةِ عَمَلًا مِنْ دُونِ طَلَبٍ مِنْ صَاحِبِهِ كَأَنْ يَنْقُلَ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ بِتَعَاطِي حِرْفَةٍ الْحِمْلَ بِالْأُجْرَةِ مَالًا لِآخَر إلَى بَيْتِهِ مِنْ دُونِ إذْنِهِ، فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ أُجْرَةٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (563) .
ثَانِيًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِإِحْضَارِ وَدِيعَتِهِ الْعَيْنِ مِنْ عِنْدِ الْمُسْتَوْدَعِ وَجَعَلَ لَهُ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ أُجْرَةً صَحَّ، وَلَوْ لَمْ تُعَيَّنْ لِذَلِكَ مُدَّةٌ.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست