responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 639
بِأَنْ يَقُولَ الْمُسْتَأْجِرُ أُرِيدُ تَحْمِيلَهَا مِنْ الشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ يُحْمَلُ مِقْدَارَ الْحِمْلِ عَلَى مَا يَحْمِلُهُ مِثْلُ تِلْكَ الدَّابَّةِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَادَةً وَعُرْفًا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 36) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ حَمَّلَهَا مَا تَحْمِلُهُ عَادَةً وَتَلِفَتْ فَلَا يَضْمَنُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 91) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا حَمَّلَهَا زِيَادَةً عَمَّا هُوَ مُتَعَارَفٌ وَتَلِفَتْ فَيُنْظَرُ إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تُطِيقُ حَمْلَ الْكُلِّ فَيَضْمَنُ بِمِقْدَارِ الزِّيَادَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا عَطِبَتْ بِمَا هُوَ مَأْذُونٌ فِيهِ وَمَا هُوَ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَالسَّبَبُ الثِّقَلُ فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا (الْهِدَايَةُ) مِثْلُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِائَةً مِنْ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَ مِائَةً وَعَشَرَةً يُقَسَّمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا فَيَضْمَنُ جُزْءًا (الْكِفَايَةُ) أَيْ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ. أَمَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ قَادِرَةٍ عَلَى حَمْلِ الْجَمِيعِ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهَا أَصْلًا لِخُرُوجِهِ عَنْ الْعَادَةِ (الْهِدَايَةُ) لَكِنْ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ مَا يُرَادُ حَمْلُهُ عَلَيْهَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 453 مَتْنًا وَشَرْحًا عَلَى أَنَّ حُكْمَ تِلْكَ الْمَادَّةِ كَحُكْمِ هَذِهِ أَيْضًا) . وَلِلْمُسْتَأْجِرِ تَحْمِيلُ الدَّابَّةِ مَا هُوَ الْمُعْتَادُ وَإِذَا عَطِبَتْ الدَّابَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً هَذَا إذَا لَمْ يَتَعَدَّ أَمَّا إذَا تَعَدَّى ضَمِنَ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 91 وَ 600) وَإِذَا لَمْ تَعْطَبْ الدَّابَّةُ وَأَوْصَلَتْهُ إلَى الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ لَزِمَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لِأَنَّ الْإِجَارَةَ انْقَلَبَتْ إلَى الصِّحَّةِ بِارْتِفَاعِ الْجَهَالَةِ بِتَحْمِيلِ مَا هُوَ الْمُعْتَادُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . جَاءَ مِنْ دُونِ تَعْيِينِ مِقْدَارِ الْحَمْلِ لِأَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الْمِقْدَارَ يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (559) مِنْ التَّفْصِيلَاتِ.

[ (الْمَادَّةُ 556) ضَرْبُ دَابَّةِ الْكِرَاءِ مِنْ دُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا]
(الْمَادَّةُ 556) لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ ضَرْبُ دَابَّةِ الْكِرَاءِ مِنْ دُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا وَلَوْ ضَرَبَهَا وَتَلِفَتْ بِسَبَبِهِ ضَمِنَ. لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ضَرْبُ دَابَّةِ الْكِرَاءِ مِنْ دُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا أَصْلًا لِأَنَّهُ يُمْكِنْ لِلرَّاكِبِ أَنْ يَجْعَلَهَا تُسْرِعُ فِي مَسِيرِهَا مِنْ دُونِهِ. وَإِنْ ضَرَبَهَا مِنْ دُونِ إذْنٍ وَعَطِبَتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا. مَثَلًا لَوْ اسْتَكْرَى أَحَدٌ حِمَارًا لِيُحْضِرَ عَلَيْهِ حَطَبًا مِنْ مَحَلٍّ فَضَرَبَهُ فَوَقَعَ وَتَلِفَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ (الْأَنْقِرْوِيّ) .
كَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَكْبَحَ الدَّابَّةَ بِاللِّجَامِ لِإِيقَافِهَا فَإِنْ كَبَحَهَا وَعَطِبَتْ ضَمِنَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 602 " الْكِفَايَةُ ") . وَالْكَبْحُ هُوَ أَنْ يَجْذِبَهَا لِنَفْسِهِ لِإِيقَافِهَا فَلَا تَجْرِي. لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسُوقَ الدَّابَّةَ حَسَبَ الْمُعْتَادِ وَإِذَا سَاقَهَا بِمَا يُخَالِفُ الْمُعْتَادِ بِالْعُنْفِ وَالشِّدَّةِ وَعَطِبَتْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ بِالْإِجْمَاعِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (702) رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَزَّازِيَّة وَالْهِنْدِيَّةُ) . وَلِلْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ ضَرْبُ الدَّابَّةِ الضَّرْبَ الْمُعْتَادَ وَإِذْ تَجَاوَزَ الضَّرْبَ الْمُعْتَادَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ التَّعَارُفَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَرُبَّمَا لَا تَنْقَادُ الدَّابَّةُ إلَّا بِهِ؛ فَيَكُونُ الْإِذْنُ ثَابِتًا مِنْهُ بِالْعُرْفِ وَالْمُتَعَارَفُ يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُطْلَقِ فَكَانَتْ هَالِكَةً بِالْمَأْذُونِ فِيهِ فَلَا يَضْمَنُهُ (الزَّيْلَعِيّ وَالْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ) . وَبِمَا أَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَفْتَى بِهِ فَقَدْ رَجَّحَتْهُ الْمَجَلَّةُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. سَلَّمْنَا أَنَّهُ حَاصِلٌ بِالْإِذْنِ لَكِنْ الْإِذْنُ فَيَا يَنْدَفِعُ الْمَأْذُونُ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست