responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 424
شَارِحِي الْمَجَلَّةِ جَوَازَ الِاسْتِصْنَاعِ فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَمْ يَجْرِ التَّعَامُلُ بِهِ نَقْلًا عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ فَذَلِكَ شَيْءٌ لَمْ يَرِدْ فِيهِ) .
مَسَائِلُ خَمْسٌ فِي الِاسْتِصْنَاعِ:.
1 - لَمْ تُبَيَّنْ الْمُدَّةُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي جَرَى التَّعَامُلُ بِاسْتِصْنَاعِهَا فَالْعَقْدُ عَقْدُ اسْتِصْنَاعٍ بِالْإِجْمَاعِ.
2 - إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمُبَيَّنَةُ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَيْ لَمْ تَبْلُغْ الْمُدَّةَ الَّتِي يَصِحُّ بِهَا السَّلَمُ وَالْأَشْيَاءُ مِمَّا جَرَى التَّعَامُلُ بِهِ عَلَى الِاسْتِصْنَاعِ فَهُوَ كَذَلِكَ عَقْدُ اسْتِصْنَاعٍ بِالْإِجْمَاعِ.
3 - إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمُبَيَّنَةُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُسْتَصْنَعُ عَادَةً شَهْرًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهُوَ عَقْدُ اسْتِصْنَاعٍ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَعَقْدُ سَلَمٍ عِنْدَ الْإِمَامِ وَتُؤْخَذُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ مِنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى.
4 - إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ لِأَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَيْ لِلْأَجَلِ الَّذِي يَصِحُّ بِهِ السَّلَمُ وَالْأَشْيَاءُ مِمَّا لَمْ تُسْتَصْنَعْ عَادَةً فَهُوَ سَلَمٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ.
5 - إذَا لَمْ تُبَيَّنْ الْمُدَّةُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَجْرِ التَّعَامُلُ بِهَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِصْنَاعِ فَظَاهِرُ الْمَجَلَّةِ أَنَّهُ عَقْدُ اسْتِصْنَاعٍ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْكُتُبُ الْفِقْهِيَّةُ.

[ (الْمَادَّةُ 390) يَلْزَمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ وَصْفُ الْمَصْنُوعِ وَتَعْرِيفُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُوَافِقِ الْمَطْلُوبِ]
أَيْ يَلْزَمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ وَصْفُ الْمَصْنُوعِ وَصْفًا يَمْنَعُ حُدُوثَ أَيِّ نِزَاعٍ لِجَهَالَةِ شَيْءٍ مِنْ أَوْصَافِهِ وَتَعْرِيفُهُ تَعْرِيفًا يَتَّضِحُ بِهِ جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ وَلَمَّا كَانَ الْمَصْنُوعُ بَيْعًا بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (200) ؛ كَانَ مِنْ اللَّازِمِ الْعِلْمُ بِهِ تَمَامًا.
(عَبْدُ الْحَلِيمِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 201) .

[ (الْمَادَّةُ 391) لَا يَلْزَمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ دَفْعُ الثَّمَنِ حَالًا]
(الْمَادَّةُ 391) :
لَا يَلْزَمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ دَفْعُ الثَّمَنِ حَالًا أَيْ وَقْتَ الْعَقْدِ.
أَيْ لَا يَلْزَمُ فِيهِ تَعْجِيلُ الدَّفْعِ وَقَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (387) أَنَّ تَعْجِيلَ دَفْعِ الثَّمَنِ شَرْطٌ فِي السَّلَمِ لَا فِي الِاسْتِصْنَاعِ.
وَعَلَى كُلٍّ فَكَمَا يَكُونُ الِاسْتِصْنَاعُ صَحِيحًا بِالتَّعْجِيلِ يَكُونُ صَحِيحًا بِتَأْجِيلِ بَعْضِ الثَّمَنِ، أَوْ كُلِّهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ فِيهِ لِشَهْرٍ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ وَلَا يُقَاسُ عَلَى السَّلَمِ.
(الدُّرَرُ. وَالْغُرَرُ، عَبْدُ الْحَلِيمِ، عَزْمِي زَادَهْ) .

[ (الْمَادَّةُ 392) إذَا انْعَقَدَ الِاسْتِصْنَاعُ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الرُّجُوعُ]
(الْمَادَّةُ 392) وَإِذَا انْعَقَدَ الِاسْتِصْنَاعُ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الرُّجُوعُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَصْنُوعُ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمَطْلُوبَةِ الْمُبَيَّنَةِ كَانَ الْمُسْتَصْنِعُ مُخَيَّرًا.
الِاسْتِصْنَاعُ بَيْعٌ وَلَيْسَ وَعْدًا مُجَرَّدًا.
(الدُّرَرُ وَالْغُرَرُ) فَإِذَا انْعَقَدَ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى رِوَايَةِ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست