responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 393
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ]
(الْمَادَّةُ 369) :
حُكْمُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ الْمِلْكِيَّةِ يَعْنِي صَيْرُورَةَ الْمُشْتَرِي مَالِكًا لِلْمَبِيعِ وَالْبَائِعِ مَالِكًا لِلثَّمَنِ.
أَيْ أَنَّ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ لِأَنْوَاعِ الْبَيْعِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ 106 مَلَكِيَّةُ الْبَدَلَيْنِ.
دَائِرُ الْمِلْكِيَّةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَقْدِرَةِ ابْتِدَاءً عَلَى التَّصَرُّفِ " مَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ " وَقَدْ صَرَّحَ بِقَيْدِ " ابْتِدَاءً " مَقْدِرَةُ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَيُقَيِّدُ " مَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ " الْمَبِيعَ الْمَنْقُولَ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَإِنْ كَانَ مَالِكًا الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهُوَ بِعَدَمِ الْقَبْضِ غَيْرُ مُقْتَدِرٍ عَلَى التَّصَرُّفِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِكُ الْمَبِيعَ وَالْبَائِعَ يَمْلِكُ الثَّمَنَ مَالًا فِي الْبَيْعِ الْبَاتِّ وَبَعْدَ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ أَيْ أَنَّ مِلْكِيَّةَ الْمَبِيعِ تَنْتَقِلُ لِلْمُشْتَرِي، وَمِلْكِيَّةَ الثَّمَنِ تَنْتَقِلُ لِلْبَائِعِ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (1247) وَسَوَاءٌ ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ تَمَلُّكُ الْبَائِعِ لِلثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ، أَوْ لَمْ يُذْكَرْ؛ لِأَنَّ النَّصَّ عَلَى الْمُقْتَضَى بَعْدَ حُصُولِ الْمُوجِبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ أَيْ أَنَّهُ إذَا كَانَ شَيْءٌ مُوجِبًا لِآخَرَ؛ فَلَا يَلْزَمُ التَّصْرِيحُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَخْصِيصٌ؛ لِأَنَّ حُصُولَهُ لَازِمٌ.
مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا عُقِدَتْ إجَارَةٌ؛ فَلَيْسَ مِنْ حَاجَةٍ إلَى التَّصْرِيحِ بِصَيْرُورَةِ الْمَنْفَعَةِ مِلْكًا لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْأُجْرَةِ مِلْكًا لِلْمُؤَجِّرِ.
أَمَّا الْحُكْمُ التَّابِعُ لِلْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ.
أَوَّلًا: وُجُوبُ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي.
ثَانِيًا: دَفْعُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِي الْمَبِيعِ إذَا كَانَ عَقَارًا مَمْلُوكًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ " دُرُّ الْمُخْتَارِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ، أَبُو السُّعُودِ ".

[ (الْمَادَّةُ 370) الْبَيْعُ الْبَاطِلُ لَا يُفِيدُ الْحُكْمَ أَصْلًا]
فَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْبَاطِلِ؛ كَانَ الْمَبِيعُ أَمَانَةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَوْ هَلَكَ بِلَا تَعَدٍّ يَضْمَنُهُ.
يَعْنِي أَنَّ الْبَيْعَ الْبَاطِلَ سَوَاءٌ قَبَضَ الْمَبِيعَ، أَوْ لَمْ يَقْبِضْ لَا يُفِيدُ الْمِلْكِيَّةَ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ مُطْلَقًا سِوَى أَنَّهُ يَكُونُ أَمَانَةً إذَا قَبَضَ.
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ اشْتَرَى إنْسَانٌ مَالًا وَوَقَفَهُ؛ فَلَا يَكُونُ الْوَقْفُ صَحِيحًا.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست