responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 375
[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي حَقِّ مَا يُشْتَرَطُ وَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ]
الْمَبْحَثُ الثَّانِي:
فِي حَقِّ مَا يُشْتَرَطُ وَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ 11 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ.
بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ قِيَمِيًّا؛ فَلَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الثَّمَنُ الْقِيَمِيُّ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ عَلَى رِبْحٍ مَعْلُومٍ فَعَلَيْهِ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ حِصَانًا مُقَابِلَ بَغْلَةٍ؛ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً، أَوْ تَوْلِيَةً لِشَخْصٍ ثَالِثٍ مَا لَمْ تَدْخُلْ تِلْكَ الْبَغْلَةُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فِي مِلْكِ ذَلِكَ الشَّخْصِ الثَّالِثِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَحِقُّ لِذَلِكَ الشَّخْصِ بَيْعُ حِصَانِهِ تَوْلِيَةً مُقَابِلَ تِلْكَ الْبَغْلَةِ وَمُرَابَحَةً مُقَابِلَ تِلْكَ الْبَغْلَةِ مَعَ كَذَا قِرْشًا، أَوْ كَذَا كَيْلَةَ حِنْطَةٍ لِذَلِكَ الشَّخْصِ الثَّالِثِ.
12 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا فَإِذَا كَانَ الرِّبْحُ مَجْهُولًا؛ لَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ.
بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا بَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآنِفَةِ الذِّكْرِ ذَلِكَ الشَّخْصُ حِصَانَهُ تِلْكَ الْبَغْلَةَ مَعَ رِبْحٍ فِي الْمِائَةِ عَشَرَةٌ؛ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْمَالِ الْقِيَمِيِّ الْحَقِيقِيَّةِ هِيَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ فَأَصْبَحَ الرِّبْحُ أَيْضًا مَجْهُولًا.
13 - لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى فَعَلَيْهِ يُبَاعُ الْمَالُ الَّذِي اُشْتُرِيَ بِمِائَةِ دِينَارٍ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَسَجَّادَةٍ.

[الْمَبْحَث الثَّالِث فِي حَقّ الْبَيْع بِرِبْحِ نَسَبِي وَفِي حَقّ بَيْع بَعْض الْمَال الْمُشْتَرَى صَفْقَة وَاحِدَة بَيْع مُرَابَحَة]
الْمَالُ الْمُشْتَرَى بِثَمَنٍ مِثْلِيٍّ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً بِرِبْحٍ مِثْلِيٍّ كَأَنْ يُجْعَلَ الرِّبْحُ فِي الْمِائَةِ اثْنَيْنِ، مَثَلًا.
فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي حِينَ الْبَيْعِ، أَوْ كَانَ مَعْلُومًا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ.
كَأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي: قَدْ اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الدَّارَ بِأَلْفِ رِيَالٍ فَبِعْتُهَا بِأَلْفِ رِيَالٍ وَرِبْحٍ فِي الْمِائَةِ اثْنَيْنِ وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ، وَيُلْزَمُ الْمُشْتَرِي بِأَدَاءِ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ رِيَالًا لِلْبَائِعِ.
15 - الْمَالُ الْمُشْتَرَى بِمَالِ قِيَمِيٍّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِرِبْحٍ نِسْبِيٍّ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ الرِّبْحُ مَجْهُولًا.
16 - الْمَبِيعُ الْمُتَعَدِّدُ الَّذِي يُبَاعُ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَيُسَمَّى لَهُ ثَمَنٌ وَاحِدٌ: إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِثْلِيًّا فَيَجُوزُ بَيْعُ جُزْئِهِ مُرَابَحَةً، مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ خَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً بِخَمْسِينَ رِيَالًا؛ فَلَهُ إفْرَازُ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ كَيْلَةً مِنْهَا وَبَيْعُهَا بِالْمُرَابَحَةِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ رِيَالًا، أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ قِيَمِيًّا؛ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست