responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 287
[الْبَابُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ الْخِيَارَاتِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ فُصُولٍ]
الْخِيَارَاتُ جَمْعُ خِيَارٍ وَقَدْ سَبَقَ تَعْرِيفُهُ فِي الْمَادَّةِ 116 وَتُقْسَمُ خَمْسَةَ تَقَاسِيمَ:
التَّقْسِيمُ الْأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ النَّوْعِ وَتَحْتَهُ: (1) خِيَارُ الشَّرْطِ (2) خِيَارُ وَصْفِ الْمَبِيعِ (3) خِيَارُ النَّقْدِ (4) خِيَارُ التَّعْيِينِ (5) خِيَارُ الرُّؤْيَةِ (6) خِيَارُ الْعَيْبِ (7) خِيَارُ الْغَبْنِ وَالتَّغْرِيرِ وَهَذِهِ الْخِيَارَاتُ السَّبْعَةُ قَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَجَلَّةِ وَبُيِّنَتْ أَحْكَامُهَا (8) خِيَارُ وَصْفِ الثَّمَنِ. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 187) (9) خِيَارُ الْقَبُولِ. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 181) (10) خِيَارُ الْعَيْبِ فِي الثَّمَنِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 243) (11) خِيَارُ كَشْفِ الْحَالِ. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ 217 و 218) . (12) خِيَارُ تَكَشُّفِ الْحَالِ. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 238) (13) خِيَارُ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ بِظُهُورِ الْمَبِيعِ نَاقِصًا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 223) ، (14) خِيَارُ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ بِهَلَاكِ بَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 293) ، (15) خِيَارُ الْكَمِّيَّةِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 239) ، (16) خِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 351) (17) خِيَارُ الْخِيَانَةِ. (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 360) .
(18) خِيَارُ إجَازَةِ عَقْدِ الْفُضُولِيِّ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 378) (19) خِيَارُ ظُهُورِ الْمَبِيعِ مُسْتَأْجَرًا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 590) (20) خِيَارُ التَّغْرِيرِ الْفِعْلِيِّ يَعْنِي إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبَائِعَ غَرَّرَ بِالْمُشْتَرِي فِعْلًا فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.
مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا رَبَطَ الْبَائِعُ ضَرْعَ بَقَرَتِهِ وَلَمْ يَحْلِبْ لَبَنَهَا حَتَّى تَجَمَّعَ لِيُغْرِ بِهِ الْمُشْتَرِيَ فَيَظُنَّ أَنَّ الْبَقَرَةَ كَثِيرَةُ اللَّبَنِ فَاغْتَرَّ الْمُشْتَرِي فَاشْتَرَى الْبَقَرَةَ ظَانًّا أَنَّهَا كَثِيرَةُ اللَّبَنِ فَالْبَائِعُ قَدْ غَرَّ الْمُشْتَرِيَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِعْلًا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَرُدُّ الْبَقَرَةَ وَقِيمَةَ اللَّبَنِ الَّذِي احْتَلَبَهُ مِنْ الْبَقَرَةِ وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ يَرُدُّ الْبَقَرَةَ فَقَطْ وَصَاعَ تَمْرٍ عِوَضًا عَنْ اللَّبَنِ أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَا يَرَى لَهُ رَدَّ الْبَقَرَةِ بَلْ يُمْسِكُهَا وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ.
(21) خِيَارُ ظُهُورِ الْمَبِيعِ مَرْهُونًا. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 747) .
(22) خِيَارُ عَيْبِ الشَّرِكَةِ وَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ فُضُولِيٌّ كُلَّ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ مُشَاعًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَجَازَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ وَفَسَخَ الْآخَرُ فَالْبَيْعُ نَافِذٌ فِي حِصَّةِ الْمُجِيزِ وَمُنْفَسِخٌ فِي حِصَّةِ الْفَاسِخِ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِصَّةَ الْمُجِيزِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ تِلْكَ وَيُسَمَّى هَذَا الْخِيَارُ خِيَارَ عَيْبِ الشَّرِكَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ. بَزَّازِيَّةٌ) .

- التَّقْسِيمُ الثَّانِي:
بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَحْتَهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
الْأَوَّلُ: الْخِيَارُ الَّذِي يَثْبُتُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ كِلَيْهِمَا

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست