responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 40
349 - وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا ... وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا
350 - وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ ... أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ
351 - والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ ... إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ
352 - والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا ... بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا
353 - ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ ... مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ
354 - وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ ... والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ
355 - وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ ... عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ
356 - إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا ... مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ
357 - وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا ... يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا
358 - والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ ... إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ

فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به
359 - ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا ... للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا
360 - كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ ... بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ
361 - ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ ... بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ
362 - والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ ... فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ
363 - وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ ... أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا
364 - وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ ... فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ
365 - وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي ... فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ
366 - وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ ... والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ
367 - واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ ... كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ

اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست