responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 39
باب النكاح وما يتعلق به
332 - وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ ... واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ
333 - والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ ... ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ
334 - وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ ... وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ
335 - فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا ... مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا
336 - ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ ... وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي
337 - أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ ... ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ
338 - وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني ... نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ
339 - ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ ... بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ
340 - ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا ... فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا
341 - وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ ... إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ
342 - والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا ... وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا
343 - ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ ... إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ
344 - وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ ... سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ
345 - بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ ... ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ

فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية
346 - وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا ... مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا
347 - والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ ... فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ
348 - فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ ... بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ

اسم الکتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المؤلف : الغرناطي، ابن عاصم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست