اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 54
(70/س1) / فخذ ما [قد ( [949] ) ] أردت الحصر ( [950] ) فيه فموضعه بجامعنا ( [951] ) الكبير، (34/ب) / وهذا النظم فيه كفاية عن الإطالة، وقد أضحى أحسن من الدر [والجمان ( [952] ) ] . كما فاق ( [953] ) جميع المذاهب مذهب النعمان - رضي الله عنه -
/ الفصل التاسع
(34/س3) في الأموال التي تؤخذ مصادرة
(47/س2) وبيان وجه أخذها، ومن يستحق أن تؤخذ منه ومن يستحق المصادرة، / وبيان موضع صرفها ( [954] ) . (36/س4 - 71/س1) أما وجه أخذها، فهو أن يكون قد أخذ المال ( [955] ) من الناس بجاه الولاية. كولاية النواب، والولاة، والقضاة، وأرباب المناصب. إذ لولا المناصب لما حصلت ويدخل في هذا هدية [الناس ( [956] ) ] للولاة والقضاة والنواب. كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم (234) -: هلا ( [957] ) جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه. فيجوز للسلطان أن يأخذ ذلك المال، ويضعه في بيت المال. كما فعل عمر بن الخطاب / رضي الله عنه - / بأبي هريرة - رضي الله عنه -، لما استعمله على البحرين. والقصة معروفة. والأشبه أن يكون [موضع هذا المال ( [958] ) ] بيت مال اللقطة. الفصل العاشر
في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء
وهدايا السلطان لأهل الحرب أيضاً (235)
(35/ب - 35/س3) (48/س2) (72/س1) اعلم أن هذا الفصل، مما ينبغي أن يعتنى به، ويتيقظ له. فإن سلاطين زماننا وقوادهم، لا يعملون [في ذلك ( [959] ) ] بمقتضى الشرع. ولقد أخطأ ( [960] ) في هذا الفصل، جماعة من القضاة والفقهاء. فإن ملك الفرنج ( [961] ) أرسل هدية إلى نائب السلطنة، / أرغون الدوادار ( [962] ) (236) ، لما كان نائباً بمصر. [وكانت ( [963] ) ] هدية نفيسة فسأل أرغون قاضي القضاة، بدر الدين بن جماعة (2 37) : هل يجوز له أخذها؟ ، وتكون له خاصة أم لا؟ . وما كان القاضي يستحضر المسألة في ذلك / الوقت. / فقال له: نعم يجوز. وسأل جماعة من الحنفية أيضاً / عن ذلك، فأفتوه ( [964] ) بالجواز. وحكى لي ( [965] ) القاضي تقي الدين السبكي [الشافعي] ( [966] ) عن هذه الواقعة وقال إنه استفتاه عنها ( [967] ) أرغون المشار إليه، فأفتاه بأنه ( [968] ) [لا يختص بها] ( [969] ) ، وتكون ( [970] ) لبيت المال. وأنه بلغ ذلك لابن جماعة، فما أعجبه وصنف فيها ابن جماعة مصنفاً يوافق ما قاله والصواب ما قاله قاضي القضاة تقي الدين السبكي. فيتعين ( [971] ) على السلطان أن لا يخرج عن حكم الشرع. ولا يمكن أحداً من قواده [أن ( [972] ) ] يعدل ( [973] ) عنه. قال الله تعالى (238) . × وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ÷. وهذه ( [974] ) المسألة منقولة عن أصحابنا نقلاً صريحاً لا خفاء فيه. [949] ( [949] ) سقط من: ب، س1 [950] ( [950] ) في س1: "الخير " [951] ( [951] ) في س1:: "لجامعنا " [952] ( [952] ) سقط من: س1 [953] ( [953] ) في س1: "قال " [954] ( [954] ) في ب، س1: "مصرفها " [955] ( [955] ) في س1: "الأموال " [956] ( [956] ) سقط من: س1 [957] ( [957] ) في ب، س1: "هل لا " [958] ( [958] ) في س2، س3، س4: "هذا المال موضعه " [959] ( [959] ) سقط من: س1 [960] ( [960] ) في ب: "خطط " [961] ( [961] ) في ب: "الإفرنج " [962] ( [962] ) في ب: "الداوار " [963] ( [963] ) سقط من: س2، س3، س4. [964] ( [964] ) في س2، س3، س4: "فأفتوا " [965] ( [965] ) في س2: "إلى " [966] ( [966] ) سقط من: ب [967] ( [967] ) في س3: "عنه " [968] ( [968] ) في س1: "أنه " [969] ( [969] ) سقط من: س1 [970] ( [970] ) في ب، س1: "يكون " [971] ( [971] ) في ب: "فتعين " [972] ( [972] ) سقط من س1. وفي ب: " أنه ". [973] ( [973] ) في س1: "يخرج " [974] ( [974] ) في ب: "وهذا "
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 54