responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
وأما كتاب ( [550] ) الجيش فكبيرهم ناظرهم. [وأمر بقيتهم] ( [551] ) راجع إليه ونشتغل بذكر شروطه ( [552] ) [وحده] ( [553] ) فنقول: يشترط فيه أن يكون ذكياً، عارفاً بالحساب، عاقلاً / عفيفاً ديناً، قليل الكلام، له شكالة حسنة ومهابة ( [554] ) ، وكتابته متوسطة. وما رأيت أحداً ولي هذه الوظيفة، مثل المولى ( [555] ) الصاحب الكبير علم الدين، محمد / بن القطب (202) ، ناظر الجيش بالشام المحروس ( [556] ) ، أحسن الله عاقبته، وبلغه من كل خير أمنيته مع ما فيه من خصال حميدة، قل أن توجد [في غيره] ( [557] ) مثل المروءة التامة والكرم، والذكاء المفرط، وحسن الشكل. وأما تولية الخطابة، أعني خطابة ( [558] ) جامع بني أمية (203) ، فهي ( [559] ) التي يوليها ( [560] ) السلطان. والخطيب في الحقيقة نائب عنه فيشترط أن يكون ديناً، عالماً ورعاً، فقيهاً حنفياً، حافظاً / للقرآن، له ( [561] ) معرفة تامة بالفقه والنحو وما
/ شرطت ( [562] ) أن يكون حنفياً - وإن كان الخطيب ( [563] ) الآن شافعياً - إلا لفائدتين
/ جليلتين، إحداهما: في الاعتقاد، والأخرى للخروج ( [564] ) من ( [565] ) الخلاف. أما التي في الاعتقاد، فلأن الشافعي [يستثني] ( [566] ) في إيمانه، ويقول ( [567] ) : " أنا مؤمن إن شاء الله تعالى " (204) . وقد قال أهل العلم: من قال: / " أنا مؤمن إن شاء الله تعالى " فهو كافر، ولا ( [568] ) يكون مؤمناً. (43/س1) (22/س4) (21/ب) (21/س3) [فإذا كان هذا مذهب الشافعي، فكيف تصح الصلاة خلف الشافعي] ( [569] ) . [وقال الشافعي في الفقه الأكبر (205) : " ما قلنا: إن شاء الله إلا لأجل التبرك، لا لأجل الاستثناء ". والله أعلم بالصواب] ( [570] ) وسألت ( [571] ) عن هذه المسألة، الخطيب جمال الدين بن جملة الشافعي (206) ، فقال [كما قال الشافعي في الفقه الأكبر] ( [572] ) : " على وجه التبرك، لا للاستثناء " فقلت له: " الآن طاب قلبي ". (29/س2) / وأما الفائدة الأخرى التي للخروج من الخلاف فهي مسألة رفع اليدين (207) [وقد روى مكحول النسفي (208) عن أبي حنيفة أن رفع اليدين] ( [573] ) يفسد الصلاة لأنه عمل كثير فإذا ( [574] ) /كان الخطيب شافعياً، تبقى صلاة الناس مختلفاً في صحتها وإذا ( [575] ) كان حنفياً لا يبقى فيها خلاف. وإذا دار الأمر بين صلاة لا خلاف فيها، وبين صلاة فيها خ لاف، فالأولى الصلاة خلف من لا خلاف في صحة صلاته وكذا يجب ( [576] ) أن يعمل في بقية جوامع المسلمين. (44/س1)

[550] ( [550] ) في ب: " كتابة ". [551] ( [551] ) في س2، س4،: " وبقية أمرهم ". وفي س3: " وبقيتهم أمرهم " [552] ( [552] ) في س2، س3، س4: " شرائطه. [553] ( [553] ) سقط من: ب، س1. [554] ( [554] ) في ب: " مهابته ". [555] ( [555] ) في س2، س4: " الولي ". [556] ( [556] ) في ب: المحروسة. [557] ( [557] ) في س2، س3، س4: " في أحد من الناس ". [558] ( [558] ) في ب: " تولية ". [559] ( [559] ) في س2، س3، س4: " فإنها هي ". [560] ( [560] ) في س1: " توليتها ". [561] ( [561] ) في ب، س1: " وله ". [562] ( [562] ) في س2، س4: " شرطنا ". [563] ( [563] ) في س2: خطيب. [564] ( [564] ) في س2، س3، س4: " في الخروج ". [565] ( [565] ) في س2، س3، س4: " عن ". [566] ( [566] ) سقط من: ب [567] ( [567] ) في ب، س1: " فيقول ". [568] ( [568] ) في س2: " فلا ". [569] ( [569] ) سقط من: ب، س1. [570] ( [570] ) سقط من: س2، س3، س4. [571] ( [571] ) في س2: " فسألت ". [572] ( [572] ) في س2، س4: " هكذا هو لكني أنا أقول إن شاء الله " وفي س3: " هكذا هو لكني أنا أقول إن شاء الله إلا على؟ ". [573] ( [573] ) سقط من ب. [574] ( [574] ) في ب. س1: " وإذا ". [575] ( [575] ) في ب، س1: فإذا. [576] ( [576] ) في س2: " يجب عليه ".
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست