responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 405
الْمَذْكُورِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ، هَلْ الْمُسْلِمُونَ مَحْمُولُونَ عَلَى الْعَدَالَةِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهَا؟ أَوْ عَلَى الْجُرْحَةِ حَتَّى تَثْبُتَ الْعَدَالَةُ؟ تَنْبِيهٌ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ وَالْمُتَنَاكِحِينَ، فَالنَّاسُ مَحْمُولُونَ عَلَى الصِّحَّةِ وَجَوَازِ الْأَمْرِ وَلَيْسَ عَلَى الشُّهُودِ الْبَحْثُ هَلْ هُمَا فِي وِلَايَةٍ أَمْ لَا؟ مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ.
تَنْبِيهٌ وَالنَّاسُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَحْرَارٌ، فَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ إرَادَةِ النِّكَاحِ أَنْ تُثْبِتَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، وَعِنْدَ أَشْهَبَ وَغَيْرِهِ النَّاسُ حُرٌّ وَعَبْدٌ، فَيُحْتَاجُ لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ النَّاسُ فِيمَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِمْ مَحْمُولُونَ عَلَى الْجَهْلِ، حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْهِمْ عِلْمُهُمْ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} [النحل: 78] . فَجَهْلُ الْإِنْسَانِ سَابِقٌ لِعِلْمِهِ.
تَنْبِيهٌ النَّاسُ مَحْمُولُونَ عَلَى السَّفَهِ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُمْ الرُّشْدُ قَالَهُ ابْنُ الْهِنْدِيِّ.
تَنْبِيهٌ النَّاسُ مَحْمُولُونَ عَلَى الْعَدَمِ حَتَّى يَثْبُتَ الْمَلَاءُ وَالْغِنَى، ذَكَرَهُ ابْنُ الْهِنْدِيِّ قَالَ: وَالْعَمَلُ عِنْدَ الْحُكَّامِ عَلَى أَنَّ مُدَّعِي الْعَدَمِ عَلَيْهِ الْإِثْبَاتُ لِعَدَمِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.

مَسْأَلَةٌ إنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَسَرَّى سِرًّا فَأَنْكَرَ فَطَلَبَتْ يَمِينَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُتَّهَمُ حَلَفَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَلْحَقُهُ تُهْمَةٌ وَلَا ظِنَّةٌ، وَيَثْبُتُ عِنْدَ الْقَاضِي بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يَسْتَسْهِلُ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَلَا يَسْتَحِلُّهُ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْيَمِينُ بَعْدَ أَنْ يُعْذَرَ إلَى الْمَرْأَةِ فِيمَنْ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ، فَإِنْ ادَّعَتْ مِدْفَعًا أُجِّلَا فِي ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ اجْتِهَادِهِ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِ بِشَيْءٍ عَجَّزَهَا وَأَنْفَذَ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

مَسْأَلَةٌ وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَّارِ، وَفِي سَمَاعِ أَشْهَبَ سُئِلَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: عَنْ رَجُلَيْنِ ابْتَاعَا طَعَامًا فَحَمَلَ الْحَمَّالُونَ إلَيْهِمَا الطَّعَامَ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا طَعَامَهُ يَنْقُصُ غَرَائِرَ، فَذَهَبَ إلَى الَّذِي كَانَ يَحْمِلُ إلَيْهِ الطَّعَامَ فَقَالَ لَهُ: اُنْظُرْ لَعَلَّهُ حُمِلَ إلَيْك مِنْ طَعَامِي شَيْءٌ، فَكَالَ طَعَامَهُ فَوَجَدَ فِيهِ زِيَادَةً فَرَدَّهَا، فَأَرَادَ الَّذِي ذَهَبَ طَعَامُهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى بَاقِي مَا نَقَصَهُ مِنْ غَرَائِرَ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ نَكَلَ حَقَّ عَلَيْهِ الْحَقُّ.

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست