responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 294
مَسْأَلَةٌ: إذَا أَثْبَتَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَلِيءٌ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الشُّهُودُ مَالَهُ، فَشَهَادَتُهُمْ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الشَّهَادَةُ عَامِلَةٌ وَيُسْجَنُ حَتَّى يُؤَدِّيَ.
وَقَالَهُ الْقَاضِي ابْنُ زَرْبٍ، قَالَ بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ: وَبِهِ الْقَضَاءُ.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ إذَا شَهِدَ قَوْمٌ لِلْغَرِيمِ بِالْعَدَمِ وَشَهِدَ آخَرُونَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَلِيءٌ وَلَمْ يُعَيِّنُوا شَيْئًا، أَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ تَهَاتَرَا وَلَا يَقْضِي بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

مَسْأَلَةٌ: إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ وَلَا تَتِمَّ الشَّهَادَةُ حَتَّى يُبَيِّنُوا أَنَّ سَيِّدَهُ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ يَقُولُوا أَنَّهُمْ حَضَرُوا لِلتِّجَارَةِ فِي مَوْضِعِ كَذَا بِمَحْضَرِ مَالِكِهِ وَعِلْمِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ، فَهَذَا وَشَبَهُهُ أَصْلٌ فِي عِلْمِ الشَّهَادَةِ.

مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ، حَكَى ابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ سَحْنُونٍ فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الرَّجُلِ بِحَقٍّ لِرَجُلٍ، وَأَنَّهُ حَمِيلٌ بِهِ، فَقَالَ: إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ كَانَ عَدِيمًا فَشَهَادَتُهُ سَاقِطَةً، وَيَغْرَمُ مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ الْحَمَالَةِ.

مَسْأَلَةٌ: وَسُئِلَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا.
وَقَالَ: بِعْتنِي هَذَا وَبِهِ عَيْبٌ وَلَمْ تُعْلِمْنِي.
وَقَالَ الْبَائِعُ: مَا بِعْتُك إلَّا صَحِيحًا وَالْعَيْبُ الَّذِي ادَّعَى بِهِ مِثْلُهُ يَحْدُثُ، فَأَتَى الْمُشْتَرِي بِشَاهِدٍ فَشَهِدَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ اشْتَرَى هَذَا الْعَبْدَ مِنْ هَذَا الْبَائِعِ فَوَجَدَ بِهِ هَذَا الْعَيْبَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، هَلْ تَكُونُ هَذِهِ شَهَادَةً وَلَا يُتَّهَمُ فِيهَا الشَّاهِدُ حِينَ قَالَ ابْتَعْته مِنْهُ وَرَدَدْته عَلَيْهِ بِهَذَا الْعَيْبِ؟ قَالَ لَا أَرَى لَهُ شَهَادَةً، وَأَرَاهُ ظَنِينًا، وَلَا أَرَى أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُحَقِّقَ مَا كَانَ قَامَ بِهِ عَلَيْهِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ قَامَ بِحَقٍّ وَادَّعَى حَقًّا وَذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِقَوْلِهِ، فَلَا أَرَى لَهُ شَهَادَةً.

مَسْأَلَةٌ: إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ لِرَجُلٍ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ لَمْ يَقْضِ بِذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَهَادَتِهِمَا مَا يُوجِبُ أَنَّهُ قَبَضَ السِّلْعَةَ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي (الدِّمْيَاطِيَّةِ) : إذَا كَانَ الْبَيْعُ بِالنَّقْدِ فَعَلَى الْبَائِعِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ دَفَعَ السِّلْعَةَ، إلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ ذَلِكَ وَيَأْتِيَ مِنْ الزَّمَانِ مَا يُعْرَفُ بِهِ كَذِبُ الْمُشْتَرِي، فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ وَيَبْرَأُ، وَأَمَّا مَا يَتَأَخَّرُ الْقَبْضُ فِيهِ وَيَشْتَغِلُ النَّاسُ بِحَوَائِجِهِمْ الْأَيَّامَ وَالْجُمُعَةَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَعَلَى الْبَائِعِ

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست