responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 289
وَاسِعُ الْجَبْهَةِ أَوْ أَصْلَبُ الْجَبْهَةِ إذَا كَانَتْ مُنْبَسِطَةً بِهَا غُضُونٌ، وَتَقُولُ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ أَغَمُّ إذَا نَبَتَ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَنْزَعُ إذَا كَانَتْ لَهُ نَزْعَتَانِ فِي جَانِبَيْ رَأْسِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ، وَأَصْلَعُ إذَا انْحَسَرَ شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، وَأَقْرَعُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِهِ شَعْرٌ وَالْمَرْأَةُ قَرْعَاءُ. وَتَقُولُ فِي الْحَاجِبَيْنِ مَقْرُونٌ إذَا الْتَقَيَا،، وَأَبْلَجُ إذَا انْفَصَلَا.
وَتَقُولُ فِي الْأَسْنَانِ أَفَصْمُ لِلْمَكْسُورَةِ نِصْفُهَا عَرْضًا، وَأَثْرَمُ إذَا سَقَطَتْ السِّنُّ كُلُّهَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَسْنَانِ فُرْجَةٌ قُلْت مُفَلَّجُ الْأَسْنَانِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا رِقَّةٌ وَتَحَدُّدٌ قُلْت أَشْنَبُ الْأَسْنَانِ، وَالْأُنْثَى شَنْبَاءُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ ذُو الرِّمَّةِ بِقَوْلِهِ:
وَفِي أَنْيَابِهَا شَنَبٌ.
وَإِنْ كَانَتْ الْأَسْنَانُ بَارِزَةً قُلْت بَارِزُ الْأَسْنَانِ، وَإِنْ كَانَتْ أَسْنَانُهُ الْعُلْيَا قَدْ دَخَلَتْ وَالسُّفْلَى قَدْ بَرَزَتْ قُلْت أَفْقَمُ الْأَسْنَانِ، وَالْأُنْثَى فَقْمَاءُ الْأَسْنَانِ، وَإِذَا كَانَ الشَّعْرُ غَيْرَ مُتَجَعِّدٍ وَلَا مُتَكَسِّرٍ فَهُوَ سَبْطُ الشَّعْرِ، وَالْأُنْثَى سَبْطَةُ الشَّعْرِ، وَإِذَا كَانَتْ فِيهِ جُعُودَةٌ قُلْت أَجَعْدُ الشَّعْرِ وَالْأُنْثَى جَعْدَةُ الشَّعْرِ، وَلَا يُقَالُ أَجْعَدُ وَلَا جَعْدَاءُ، وَإِذَا كَانَ يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِنْ حُمْرَةٍ سَمَّى الشَّعْرَ أَصْهَبَ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ حُمْرَةٌ إلَى صُفْرَةٍ قُلْت فِي الرَّجُلِ أَشْقَرُ وَالْأُنْثَى شَقْرَاءُ الشَّعْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْنَتَيْنِ نُتُوءٌ قُلْت فِي الرَّجُلِ نَاتِئُ الْوَجْنَتَيْنِ وَفِي الْمَرْأَةِ وَجْنَاءُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأُذُنِ صِغَرٌ قِيلَ صَمْعَاءُ،، وَإِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً قِيلَ مُصَلَّمِ الْأُذُنَيْنِ وَالْأُنْثَى مُصَلَّمَةُ الْأُذُنَيْنِ،، وَإِنْ كَانَ الصَّدْرُ قَدْ نَتَأَ وَبَرَزَ فَهُوَ أَزْوَرُ وَالْمَرْأَةُ زَوْرَاءُ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّدْرِ غَوْرٌ وَفِي الصُّلْبِ انْحِنَاءٌ قُلْت فِي الذَّكَرِ أَحْنَى وَفِي الْأُنْثَى بِهَا حَنَاءٌ أَوْ حَنْوٌ.

[فَصْلٌ الْبُدَاءَةُ بِذِكْرِ السِّنِّ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ]
فَصْلٌ: وَالْبُدَاءَةُ بِذِكْرِ السِّنِّ أَوْلَى، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْعُوتِ شَيْبٌ قُلْت فِي الذَّكَرِ أَشْمَطُ وَفِي الْأُنْثَى شَمْطَاءُ وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا كَهْلٌ وَيُقَالُ شَيْخٌ لِمَنْ غَلَبَهُ الْبَيَاضُ، وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُوتُ صَغِيرًا قُلْت فِيهِ رَضِيعٌ أَوْ فَطِيمٌ أَوْ صَبِيٌّ، وَالْأُنْثَى صَبِيَّةٌ، وَإِذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ يَتْبَعُهَا صَغِيرٌ أَوْ صَغِيرَةٌ قُلْت مُتَّبِعًا بِصَبِيٍّ صَغِيرٍ أَوْ بِصَبِيَّةٍ صَغِيرَةٍ لَا يَأْخُذُهُمَا نَعْتٌ لِصِغَرِهِمَا.

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست