responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 285
يُزِيلُ عَنْهُ الرِّيبَةُ، فَإِنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ وَإِلَّا دَفَعَهُمَا عَنْهُ، وَإِنْ كَانَا بَلَدَيْنِ فَلَا يَكْتُبُ لَهُمَا حَتَّى يَصِحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُمَا زَوْجَانِ.

[فَصْلٌ حَضَرَ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ وَطَلَبَ أَنْ يَكْتُبَ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ]
وَإِنْ حَضَرَ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ وَطَلَبَ الزَّوْجُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ، أَوْ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلَا يَكْتُبْ لَهُمَا حَتَّى يَصِحَّ عِنْدَهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا بِأَبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ، وَإِنْ كَانَا غَرِيبَيْنِ لَمْ يَكْتُبْ لَهُمَا.

[فَصْلٌ حَضَرَتْ امْرَأَةٌ وَأَرَادَتْ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا هِبَةَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا]
وَإِذَا حَضَرَتْ امْرَأَةٌ وَأَرَادَتْ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا هِبَةَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا، فَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ مِنْ الثُّلُثِ وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَكْتُبْ لَهَا ذَلِكَ لِحَقِّ الزَّوْجِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَالَهَا سَأَلَ عَنْ حَالِهَا وَهَلْ لَهَا زَوْجٌ أَمْ لَا.

[فَصْلٌ عَقْدُ الِاسْتِحْلَالِ]
وَإِذَا كَتَبَ عَقْدَ اسْتِحْلَالٍ فَإِنْ كَانَ عَاقِدُ النِّكَاحِ مَالِكِيَّ الْمَذْهَبِ فَلَا يَكْتُبْ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ إنْ كَانَ الْعَاقِدُ حَنَفِيًّا أَوْ شَافِعِيًّا.

[فَصْلٌ حَضَرَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ وَذَكَرَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَأَنَّهُ يَقْصِدُ طَلَاقَهَا]
وَإِذَا حَضَرَ رَجُلٌ بِمُفْرَدِهِ أَوْ مَعَ امْرَأَةٍ وَذَكَرَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، وَأَنَّهُ يَقْصِدُ طَلَاقَهَا وَلَيْسَ مَعَهَا كِتَابُ نِكَاحٍ يَدُلُّ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ، وَأَرَادَ كِتَابَةَ الطَّلَاقِ فِي وَرَقَةٍ مُجَرَّدَةٍ فَلْيَتَحَرَّزْ، فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَجْعَلُ ذَلِكَ صُورَةً وَلَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ، بَلْ يُرِيدُ بِكِتَابَةِ الطَّلَاقِ حَتَّى يُحْضِرَ عِنْدَ شُهُودٍ وَيُرَاجِعَهَا، وَتَكُونَ وَرَقَةُ الطَّلَاقِ تَدْرَأُ عَنْهُ التُّهْمَةَ، فَيَنْبَغِي التَّحَرُّزُ فِي ذَلِكَ.

[فَصْلٌ مَا يَنْبَغِي لِلْمُوَثِّقِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ]
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّاهِدِ أَنَّهُ لَا يَشْهَدُ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ اسْمِهِ وَعَيْنِهِ وَنَسَبِهِ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمُوَثِّقِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ، فَقَدْ يَحْضُرُ إلَى الْمُوَثِّقِ رَجُلٌ يَدَّعِي أَنَّ اسْمَهُ كَذَا، وَيَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ مَسْطُورًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِفُلَانٍ، فَلَعَلَّ ذَلِكَ قَدْ تَسَمَّى بِاسْمِ غَيْرِهِ، ثُمَّ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَانٍ يُخْرِجُ الْمَكْتُوبَ وَيَدَّعِي بِهِ عَلَى صَاحِبِ الِاسْمِ، وَلَعَلَّ الْمُكَاتَبَ قَدْ نَسِيَهُ أَوْ مَاتَ وَمَاتَتْ الشُّهُودُ، وَثَبَتَ ذَلِكَ بِالْخَطِّ، فَيُحْكَمُ عَلَى ذَلِكَ الْمُدَّعِي بِاسْمِهِ وَهُوَ بَرِيءٌ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ إلَّا لِمَنْ عَرَفَ اسْمَهُ وَعَيْنَهُ مَعْرِفَةً تَامَّةً. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ كِتَابٍ مِنْ مُبَايَعَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ تَمْلِيكٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ طَلَاقٍ، لَا يُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الشَّخْصِ أَنَا فُلَانٌ وَلَا بِالْحِلْيَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ الْحِلْيَةَ تَتَغَيَّرُ وَالنَّاسُ يَتَشَابَهُونَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْكَاتِبُ ذَكِيًّا فَطِنًا عَارِفًا، لِئَلَّا يَدْخُلَ الضَّرَرُ عَلَى النَّاسِ بِجَهْلِهِ بِالصِّنَاعَةِ.

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست