responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 237
إثْبَاتِ الْخُلْطَةِ، فَيَرَى أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْإِشْكَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ دَعَاوَى تُوجِبُ الْأَيْمَانَ فَإِنَّهَا تَجِبُ، وَإِذَا ادَّعَى عَلَى الرَّجُلِ الْعَدْلِ الْمُبَرِّزِ مَنْ لَيْسَ مِنْ شَكْلِهِ وَلَا نَمَطِهِ لَمْ تَجِبْ لَهُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ إلَّا بِثُبُوتِ الْخُلْطَةِ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي " الْمُتَيْطِيَّةِ " وَفَسَّرَ أَصْبَغُ الْخُلْطَةَ فَلَمْ يَرَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ وَلَا الْجُلَسَاءَ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْجِيرَانَ خُلَطَاءَ، وَلَمْ يَرَهَا إلَّا بِتَكْرَارِ الْمُبَايَعَةِ، وَأَنْ يَبِيعَ مِنْهُ بِالنَّسِيئَةِ، وَقَدْ تُقَامُ فَائِدَةُ اشْتِرَاطِ تَكْرَارِ الْمُبَايَعَةِ، وَهِيَ الْفَائِدَةُ أَيْضًا فِي اشْتِرَاطِ النَّسِيئَةِ.
تَنْبِيهٌ: وَوَقَعَ فِي كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ خُلْطَةِ الْمُبَايَعَةِ وَبَيْنَ خُلْطَةِ الْمُصَاحَبَةِ وَالْمُؤَاخَاةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ عَقِيبَ كَلَامِ الرُّعَيْنِيِّ فِي الدَّعَاوَى الَّتِي لَا تُوجِبُ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْخُلْطَةِ إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ عَلَى إثْبَاتِ الْخُلْطَةِ.
وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ يَمِينٍ، قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَقَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ أَحْسَنُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ إثْبَاتُ لَطْخِ الدَّعْوَى، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْمَرْأَةِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ دُونَ يَمِينٍ، قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: وَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ: مَنْ أَقَامَ بِالْخُلْطَةِ شَاهِدًا وَاحِدًا حَلَفَ مَعَهُ وَتَثْبُتُ الْخُلْطَةُ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ حِينَئِذٍ.
وَقَالَهُ ابْنُ نَافِعٍ وَابْنُ كِنَانَةَ أَيْضًا.
فَرْعٌ: وَاخْتُلِفَ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ فَدَفَعَهُمَا بِدَعْوَى الْعَدَاوَةِ هَلْ تَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ يَمِينٌ بِغَيْرِ خُلْطَةٍ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ لَا تَجِبُ.
فَرْعٌ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ بَطَّالٍ أَنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا أَحْضَرَ خَطَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَثَبَتَ أَنَّهُ خَطُّهُ فَهُوَ كَثُبُوتِ إقْرَارِهِ تَجِبُ بِهِ الْخُلْطَةُ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْفَخَّارِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي رَدَّ فِيهِ عَلَى ابْنِ الْعَطَّارِ: وَيَجِبُ ثُبُوتُ الْخُلْطَةِ فِي الْمُبَايَعَةِ بَيْنَ الْأَبِ وَوَلَدِهِ. مَسْأَلَةٌ: وَهَذَا التَّفْرِيعُ الْمُتَقَدِّمُ كُلُّهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَهُوَ اعْتِبَارُ الْخُلْطَةِ وَاشْتِرَاطُهَا.
وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ إنَّهَا لَا تُشْتَرَطُ.
وَفِي " الْمُتَيْطِيَّةِ " عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِثْلُهُ، وَأَنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دُونَ خُلْطَةٍ

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست