responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 214
النَّوْعُ الثَّالِثُ تَوْقِيفُ مَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ كَاللَّحْمِ وَرُطَبِ الْفَوَاكِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنْ شَهِدَ لِلْمُدَّعِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ.
وَقَالَ عِنْدِي شَاهِدٌ آخَرُ، أَوْ أَتَى بِلَطْخٍ وَادَّعَى بَيِّنَةً قَاطِعَةً، فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ أَجَلًا لَا يَفْسُدُ فِي مِثْلِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ، فَإِنْ أَحْضَرَ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ وَإِلَّا خُلِّيَ بَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَمَتَاعِهِ، فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ لَا يَعْرِفُهُمَا الْقَاضِي وَاحْتَاجَ إلَى تَزْكِيَتِهِمَا وَخِيفَ فَسَادُ الْمُدَّعَى فِيهِ أَمَرَ الْقَاضِي أَمِينًا فَبَاعَهُ وَوَضَعَ ثَمَنَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَأْخُذُهُ مَنْ اسْتَحَقَّهُ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي إنَّمَا ادَّعَى ابْتِيَاعَهُ مِنْ مَالِكِهِ بِثَمَنٍ سَمَّاهُ وَأَرَادَ إثْبَاتَ ذَلِكَ يُتْبَعُ الْمُدَّعَى فِيهِ إنْ خَشِيَ فَسَادَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَعَلَيْهِ إذَا أَثْبَتَ دَعْوَاهُ أَدَاءَ الثَّمَنِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَيَقْبِضُ هُوَ ثَمَنَ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ بِهِ بِالْحُكْمِ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَوْ تَلِفَ كَانَتْ مُصِيبَتُهُ مِمَّنْ يَقْضِي لَهُ بِهِ كَانَ الْهَلَاكُ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ. .

[فَصْلٌ يُعْقَلُ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُرُوضِ وَغَيْرِهَا]
فَصْلٌ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ يُعْقَلُ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُرُوضِ وَغَيْرِهَا، وَأَمَّا الْأُصُولُ فَكَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْعَطَّارِ، قَالَ: وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْغَلَّةَ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَحِيَازَتِهِمَا لِلْعَقَارِ، فَزَادَ فِي هَذَا الْقَوْلِ الْحِيَازَةَ، قَالَ: وَهَذَا الَّذِي يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِبَلَدِنَا، وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ بَيِّنَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الْغَلَّةَ إنَّمَا تَكُونُ بِالضَّمَانِ فَهِيَ لِلْمَطْلُوبِ حَتَّى يَقْضِيَ عَلَيْهِ وَضَمَانُهَا مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَا تَكُونُ لِلطَّالِبِ إلَّا إذَا كَانَ الضَّمَانُ مِنْهُ، وَلَا يَكُونُ الضَّمَانُ مِنْهُ إلَّا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ وَحِيَازَتِهِمَا.

مَسْأَلَةٌ: وَمِمَّا يَلْحَقُ بِالنَّوْعِ الثَّانِي أَنَّ مَنْ ادَّعَى مَاشِيَةً قِبَلَ رَجُلٍ، فَإِنْ كَانَ قِبَلَ غَاصِبٍ وُقِفَتْ لَهُ هِيَ وَغَلَّتُهَا حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ وَيَسْتَبْرِئَ أَمْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهَا قِبَلَ غَاصِبٍ وَادَّعَاهَا بِوَجْهِ شُبْهَةٍ خَرَجَتْ بِهَا مِنْ يَدِهِ، فَإِنْ جَاءَ بِشُبْهَةِ بَيِّنَةٍ وَأَمْرٍ ظَاهِرٍ وُقِفَتْ لَهُ مَعَ غَلَّتِهَا وَإِلَّا لَمْ أَرَ ذَلِكَ، وَأَمَّا رِعْيَتُهَا فِي مُدَّةِ وَقْفِهَا فَعَلَى الَّذِي تَصِيرُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْعُلُوفَةِ فِي الدَّوَابِّ وَالرَّقِيقِ إذَا وُقِّفَتْ بِالدَّعْوَى الظَّاهِرَةِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ بِدَعْوَاهَا قِبَلَ غَاصِبٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَا دَامَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى مَنْ تَصِيرُ إلَيْهِ، فَإِنْ قَدَرَ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ بِسَلَفٍ أَوْ إنْفَاقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِلَّا كَانَ

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست