responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 203
لَمْ يُرِدْ أَنْ يَضَعَ قِيمَتَهُ. وَقَالَ: يُوقَفُ حَتَّى آتِيَ بِبَيِّنَتِي، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَقْرُبُ وُقِفَ لَهُ مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ إلَى الْجُمُعَةِ قَالَهُ سَحْنُونٌ، وَقِيلَ الشَّهْرُ وَنَحْوُهُ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي تَوْقِيفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا.
وَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ فِي تَوْقِيفِ الْمُدَّعَى فِيهِ التَّأْجِيلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي مَحَلِّهَا وَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ قَدْ ضُرِبَ لِلْمِدْيَانِ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ فَيُؤَجَّلُ نَحْوَ الشَّهْرَيْنِ قَالَهُ ابْنُ زَرْبٍ وَغَيْرُهُ، وَالْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ.
وَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ فِي الْإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ فَعَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ يُؤَجَّلُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ.
وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَيْسَ النَّاسُ فِي التَّلَوُّمِ سَوَاءً مِنْهُمْ مَنْ يُرْجَى لَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُرْجَى لَهُ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا أَحُدُّ فِي ذَلِكَ حَدًّا، قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ هَذَا أَنَّ مَنْ لَا يُرْجَى لَهُ شَيْءٌ لَا يُتَلَوَّمُ لَهُ، وَأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ، لِوَقْتِهِ، قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهَذَا قَبْلَ الْوَطْءِ.
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلِلْمَرْأَةِ مَنْعُ نَفْسِهَا مِنْ الدُّخُولِ وَمِنْ الْوَطْءِ بَعْدَهُ وَمِنْ السَّفَرِ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ مَا وَجَبَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تُلُوِّمَ لَهُ بِأَجَلٍ بَعْدَ أَجَلٍ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ، فَإِنْ وَطِئَهَا لَمْ يَبْقَ لَهَا إلَّا الْمُطَالَبَةُ يُرِيدُ أَنَّهُ صَارَ دَيْنًا مِنْ جُمْلَةِ دُيُونِهَا، وَلَا تَطْلُقُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ بِمَطْلِهِ دَيْنَهَا أَوْ بِإِعْسَارِهِ بِهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ يُؤَخَّرُ السَّنَتَيْنِ وَلَا يُعَجَّلُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ سَنَةٍ وَسَنَتَيْنِ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ يُجْرِي النَّفَقَةَ وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ يُرْجَى لَهُ الْيَسَارُ كَالتَّاجِرِ يَنْتَظِرُ إنْفَاقَ السِّلَعِ وَالْأَسْوَاقَ أَوْ يَنْتَظِرُ مَالًا مِنْ بَلَدِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إنْ اُتُّهِمَ أَنَّهُ أَخْفَى مَالَهُ لَمْ يُوسَعْ لَهُ فِي الْأَجَلِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَحَلِّهِ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا طَالَبَ أَبُو الِابْنَةِ صِهْرَهُ بِالنَّقْدِ مِنْ الصَّدَاقِ وَبِالْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهُ وَسَأَلَ التَّأْجِيلَ فِيهِ وَالْإِنْظَارَ بِهِ،

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست