responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 177
الْقَاضِي فِي الْوَصِيَّةِ إلَى الْحَاضِرِينَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتَةِ بِمَا وَجَبَ أَنْ يُعْذِرَ بِهِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مَدْفَعٌ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَسْمَ الدَّارِ الَّتِي ثَبَتَ حَظُّ الْغَائِبِ فِيهَا، وَثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الَّذِي يَصِيرُ مِنْ الدَّارِ لِأَقَلِّهِمْ نَصِيبًا مِنْهَا مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلسُّكْنَى بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَسَأَلَ هَذَا الرَّجُلُ الْقَائِمُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ بِبَيْعِ الدَّارِ إذْ لَا تَحْتَمِلُ الْقَسْمَ وَإِذْ لَا بُدَّ مِنْ بَيْعِ نَصِيبِ الْمَيِّتَةِ مِنْهَا لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهَا، وَلِمَا دَعَا إلَيْهِ زَوْجُ الْمَيِّتَةِ مِنْ بَيْعِ نَصِيبِهِ مِنْهَا، وَسَأَلَ الْقَائِمُ أَنْ يُوَكِّلَ الْقَاضِي لِلْغَائِبِ مَنْ يَبِيعُ نَصِيبَهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي أَحَبَّ مَعْرِفَةَ الْوَاجِبِ فِي ذَلِكَ، وَكَتَبَ إلَيْهِ الْمُفْتُونَ الَّذِي نَقُولُ بِهِ - وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ - أَنَّ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُوَكِّلَ لِلْغَائِبِ مَنْ يَبِيعُ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ مِنْ الدَّارِ مَعَ مَنْ يُشْرِكُهُ فِيهَا مِنْ الْحَاضِرِينَ، وَيَقْبِضُ الْوَكِيلُ نَصِيبَ الْغَائِبِ لَهُ إلَى أَنْ يَقْدُمَ وَيُنَفِّذَ وَصِيُّ الْمَرْأَةِ وَصِيَّتَهَا مِنْ ثُلُثِ مَالِهَا عَلَى مَا يَجِبُ.
قَالَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ لُبَابَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَتَابَعَهُمَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ.
وَقَالَ: تُرْجَأُ الْحُجَّةُ لِلْغَائِبِ، وَتَابَعَهُمْ غَيْرُهُمْ مِنْ الْمُشَاوِرِينَ. اسْتِدْرَاكٌ: قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْأَصْبَغِ بْنُ سَهْلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَجَوَابُهَا إغْفَالٌ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا ثُبُوتَ مَغِيبِ أَخِي الْمَيِّتَةِ، إنَّمَا ذَكَرَ فِي الْفُتْيَا عَلَى وَجْهِ الْحِكَايَةِ غَيْبَةَ الْغَائِبِ بِالْمَشْرِقِ وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَغِيبِهِ وَاتِّصَالِهِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ رَجَعَ مِنْ مَغِيبِهِ إلَى حِينِ الشَّهَادَةِ، وَأَيْضًا لَمْ يُبَيِّنْ فِي الْفُتْيَا حَظَّ الْمَيِّتَةِ كَمْ هُوَ مِنْ الدَّارِ، وَإِنَّمَا قَالَ: وَأَثْبَتَ لِلْمَيِّتَةِ شِرْكًا فِي دَارٍ مَعَ أَخِيهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ نَصِيبَهَا مِنْ نَصِيبِهِ، وَلَا مِلْكَهَا لِذَلِكَ النَّصِيبِ، وَلَا مِلْكَ أَخِيهَا لِبَاقِي الدَّارِ وَلَا حِيَازَتَهُمَا، وَلَا يَجِبُ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ بِقَسْمِهَا وَلَا بِالْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ حَتَّى يَثْبُتَ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَاتِّصَالُ الْمِلْكِ عَلَى مَا يَجِبُ وَأَيْضًا، وَقَعَ فِي السُّؤَالِ أَنَّ الْمَيِّتَةَ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا لِأُخْتِهَا وَهِيَ وَارِثَتُهَا، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَجُوزُ وَهُوَ إجْمَاعٌ، إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ وَبَعْضُهُمْ هُنَا غَائِبٌ، وَقَالُوا: إنَّ وَصِيَّ الْمَيِّتَةِ يُنَفِّذُ وَصِيَّتَهَا، وَهَذَا لَا يَكُونُ مَعَ غَيْبَةِ الْغَائِبِ، وَأَيْضًا أَنَّهُ وَقَعَ فِي السُّؤَالِ أَنَّهُ أَعْذَرَ، وَالْإِعْذَارُ فِي شَيْءٍ نَاقِصٍ لَا يُفِيدُ شَيْئًا، وَأَيْضًا إنَّهُمْ قَالُوا فِي جَوَابِهِمْ

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست