responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 151
الْحِرْزَ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ، وَأَنَّهُ خَرَجَ بِهَا مِنْ الْحِرْزِ، وَيَذْكُرُ صِفَةَ الْحِرْزِ، فَلَيْسَ كُلُّ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ حِرْزٌ حِرْزًا شَرْعِيًّا، وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ذَكَرَ أَنَّهُ شَرِيكٌ لِلْبَائِعِ فِي ذَلِكَ الْمَبِيعِ، وَيَذْكُرُ صُدُورَ الْبَيْعِ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي يُرِيدُ أَخْذَهَا بِالشُّفْعَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَشْفِعُونَ جَمَاعَةً ذَكَرَ أَنَّهُ أَحَدُهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ذَكَرَ أَنَّهُ ابْتَاعَ كَذَا بِكَذَا مِنْ مُدَّةِ كَذَا، وَأَنَّهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا مُتَقَدِّمًا عَلَى أَمَدِ التَّبَايُعِ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا ذَكَرَ غَيْبَتَهُ وَهَلْ هِيَ بَعِيدَةٌ أَوْ قَرِيبَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الزَّوْجِيَّةِ فَقَالَ ابْنُ شَاسٍ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ بِوَلِيٍّ وَبِرِضَاهَا، بَلْ لَوْ أَطْلَقَ سُمِعَ أَيْضًا، بَلْ لَوْ قَالَ هِيَ زَوْجَتِي كَفَاهُ الْإِطْلَاقُ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ شَاسٍ حُكْمُ الطَّارِئِينَ، أَمَّا لَوْ كَانَا بَلَدِيَّيْنِ وَادَّعَى أَنَّهُ نَكَحَهَا بِقُرْطُبَةَ مَثَلًا نِكَاحًا صَحِيحًا فَلَا يَسْمَعُ قَاضِي قُرْطُبَةَ الدَّعْوَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَهُ، وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ الْكَشْفُ عَنْ صِحَّةِ النِّكَاحِ قَبْلَ الْحُكْمِ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ وَأَقَرَّا بِالْوَطْءِ أَقَامَ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا الْحَدَّ ذَكَرَهُ ابْنُ سَهْلٍ فِي كِتَابِهِ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ تَنْبِيهٌ عَلَى مَا لَمْ نَذْكُرُهُ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ.

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَقْسِيمِ الدَّعَاوَى]
وَالدَّعَاوَى ثَمَانِيَةُ أَنْوَاعٍ مِنْهَا مَا لَا يَسْمَعُهُ الْحَاكِمُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِيَ بِسَبَبِ مَا ادَّعَاهُ شَيْئًا، وَمِنْهَا مَا لَا يَسْمَعُهُ الْحَاكِمُ وَيُؤَدَّبُ الْمُدَّعِي بِسَبَبِ مَا ادَّعَاهُ، وَمِنْهَا مَا يَسْمَعُ الْحَاكِمُ الدَّعْوَى بِهِ وَيُمَكِّنُ الْمُدَّعِيَ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ، وَلَا يُلْزِمُ الْحَاكِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ، وَمِنْهَا مَا يَسْمَعُ الْحَاكِمُ وَيَمْنَعُ الْمُدَّعِيَ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا ادَّعَاهُ وَيَرَى فِيهِ الْقَاضِي رَأْيَهُ، وَمِنْهَا مَا يَسْمَعُهُ الْحَاكِمُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْجَوَابُ عَنْهَا إلَّا بِشُرُوطٍ، وَمِنْهَا مَا يَسْمَعُهُ الْحَاكِمُ وَيُمَكِّنُ الْمُدَّعِيَ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِمَا ادَّعَاهُ وَلَا يَحْكُمُ لَهُ بِمُوجِبِ مَا شَهِدَ لَهُ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ، وَمِنْهَا مَا يَسْمَعُهُ الْحَاكِمُ وَيُمَكِّنُ الْمُدَّعِيَ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَيُلْزِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ، وَمِنْهَا مَا لَا يَسْمَعُهُ الْحَاكِمُ وَلَا يُمَكِّنُ الْمُدَّعِيَ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا ادَّعَاهُ وَيَغْرَمُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَنْوَاعٍ.

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست