responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 417
سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. رواه أحمد، ومسلم، والنسائي.
وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل، ومُحيِّصة[1] بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحُويِّصة[2] ابنا مسعود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر، كبر[3]، وهو أحدث القوم، فتكلما، قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد "أي: لم نشهد الجريمة وقت حدوثها" ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله[4] النبي -صلى الله عليه وسلم- من عنده[5]، وفي رواية متفق عليها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "يقسم خمسون منكم على

[1] بضم الميم وكسر الياء مشددة، ومخففة، لغتان مشهورتان.
[2] بضم الحاء وتشديد الياء وتخفيفها، لغتان مشهورتان.
[3] أي: دع من هو أكبر منك سنا يتكلم.
[4] عقله، أي: أعطى ديته.
[5] من عنده يحتمل أن يكون من خالص مال الرسول -صلى الله عليه وسلم، صادف في بعض الأحوال أن كان هذا المال عنده، ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين، صحيح مسلم بشرح النووي.
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست