responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النظام القضائي المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 48
أولا: الإقرار:
وهو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل. ولا بد أن يكون الإقرار بلفظ دال على ثبوت الحق للغير على نفس المقر نحو أن يقول: لفلان عندي ألف دينار. ويقوم مقام اللفظ إشارة الأخرس المفهومة كما تقوم الكتابة أيضا مقام اللفظ.

اسم الکتاب : النظام القضائي المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست