responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النظام القضائي المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 47
1-الإقرار فإن أقر كتب إقراره وأمر بأداء ما أقر به.
2-الإنكار فإن أنكر طلب من المدعي البينة من شهود أو نحوهم فإن لم تكن له بينة أو كانت له بينة غير صحيحة عرضت عليه يمين المدعى عليه فإن حلف ردت الدعوى وإن امتنع ثبتت عليه دعوى المدعي.
3-الامتناع عن الجواب فإن امتنع المدعى عليه عن الجواب ثبتت الدعوى عليه.
وإذا كان الأصل في المرافعة أن تكون علانية لا خفاء فيها ويحضرها من شاء، فإنه قد يرى القاضي المصلحة في جعلها سرية لا يحضرها أحد من الناس، بل وحتى أعوانه فتبقى مختصرة عليه وعلى أطراف الدعوى فقط وذلك إذا كانت طبيعة الدعوى تتعلق بأمور لا ينبغي إظهارها كأن تكون في أمور شنيعة بين الرجال والنساء (أو تكون في أمور مضحكة لا يؤمن أن يؤدي سماعها إلى ما يكره)

اسم الکتاب : النظام القضائي المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست