responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون المؤلف : الحفناوي، منصور    الجزء : 1  صفحة : 72
والعقوبة هنا عقوبة تعزيرية بدليل ما جاء في الرواية الأخيرة، وأمرها هنا مفوض لولي الأمر.
أما الجرائم الحدية، فإن ما وقع منها على حق العبد، فإنه لا أثر للتوبة فيه، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
يقول الإمام الشافعي عند حديثه عن التوبة، وأثرها في إسقاط الحدود: "فإما حدود الآدميين من القذف وغيره، فتقام أبدًا لا تسقط"[1].
أما ما وقع من الجرائم الحدية على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فإن للفقهاء فيه مقالًا.
إذ إن منه جرائم اتفق الفقهاء على إسقاط عقوباتها الحدية بالتوبة، ألا وهي جريمة الحرابة بشرط أن تكون من المحارب قبل القدرة عليه أخذا بما جاء من قول الله سبحانه وتعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [2].
فالآية قد نصت على أن توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حد الحرابة.

[1] الأم ج7 ص51 ط دار الشعب. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج7 ص6 سنة 1292هـ البدائع للكاساني ج7 ص96، فصول الاستروشني ص3، 4 مواهب الخليل ج7 ص316 جناية المجتهد ج2 ص382، المغني ج8 ص295-296 أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ج2 ص197، 198ط سنة 1325هـ مطبعة الكردي بالأزهر.
[2] الآية 34 من سورة المائدة.
اسم الکتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون المؤلف : الحفناوي، منصور    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست