مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
334
صَاحب الْجرْح السَّائِل، إِذا منع الْجرْح من السيلان بعلاج، يخرج من أَن يكون صَاحب جرح سَائل.
فرق بَين هَذَا وَبَين الْحَائِض، فَإِنَّهَا إِذا حبست الدَّم عَن الدرور لَا يخرج من أَن تكون حَائِضًا. وَالْفرق وَهُوَ أَن الْقيَاس أَن يخرج من أَن يكون حَائِضًا، لِانْعِدَامِ دم الْحيض حَقِيقَة، كَمَا خرج هُوَ من أَن يكون صَاحب الْجرْح السَّائِل، إِلَّا أَن الشَّرْع اعْتبر دم الْحيض كالخارج، حَيْثُ جعلهَا حَائِضًا، وَلم يعْتَبر فِي حق صَاحب الْجرْح السَّائِل، فعلى هَذَا، المقتصد لَا يكون صَاحب جرح سَائل.
المَاء الْجَارِي إِذا سد من فَوق، فَتَوَضَّأ إِنْسَان بِمَاء يجْرِي فِي النَّهر، وَقد بقى جري المَاء، كَانَ جَائِزا، لِأَن هَذَا مَاء جَار.
رجل اسْتَأْجر أَجِيرا لغسل الْمَيِّت، لَا أجر لَهُ، وَلَو اسْتَأْجر لحمل الْمَيِّت، أَو لحفر الْقَبْر، أَو لدفنه، يجب لِأَن الأول مَا يحتسبه النَّاس، وَالثَّانِي لَا.
وَفِي صَلَاة الْجِنَازَة إِذا لم يعرف أَن الْمَيِّت ذكر أَو أُنْثَى، يَقُول: نَوَيْت أَن أُصَلِّي مَعَ الإِمَام الصَّلَاة على الْمَيِّت الَّذِي يصلى عَلَيْهِ.
تطيين الْقُبُور لَا بَأْس بِهِ خلافًا لما قَالَه الْكَرْخِي فِي مُخْتَصره، لِأَن رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- طين قبر ابْنه إِبْرَاهِيم فشيده، وَقَالَ: " من عمل عملا فليتقنه "
رجل صلى على بِسَاط، وَفِي أحد طَرفَيْهِ نَجَاسَة، يُصَلِّي على الْجَانِب الآخر، جَازَ سَوَاء تحرّك الطّرف الَّذِي فِيهِ النَّجَاسَة بتحرك الْمُصَلِّي، أَو لم يَتَحَرَّك، لِأَنَّهُ صَار بِمَنْزِلَة الأَرْض، فَلَا يصير هُوَ مُسْتَعْملا للنجس، هَكَذَا اخْتَار الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر رَحمَه الله.
وَقَالَ أَيْضا: إِنَّمَا تعْتَبر الْحَرَكَة إِذا كَانَ لابسا للثوب، كالمنديل والملاءة.
قِرَاءَة الْقُرْآن فِي الْحمام إِن لم يرفع صَوته لَا يكره، وَلَا بَأْس بالتسبيح والتهليل رَافعا صَوته.
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
334
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir