responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 333
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " حق على كل مُسلم: الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة، والسواك، وَالطّيب ".
رجل لَهُ عبد مَرِيض لَا يَسْتَطِيع أَن يتَوَضَّأ، يجب على مَوْلَاهُ أَن يوضئه، فرق بَين هَذَا، وَبَين الْمَرْأَة الْمَرِيضَة، حَيْثُ لَا يجب على الزَّوْج التعاهد، وَالْفرق: أَن المعاهدة هَا هُنَا إصْلَاح ملكه، وَإِصْلَاح الْملك على الْمَالِك فَأَما الْمَرْأَة حرَّة، فإصلاحها عَلَيْهَا.
ثَلَاث مسَائِل مِمَّا يحفظ عَلَيْهَا:
مِنْهَا: لَو تَوَضَّأ ثمَّ رأى مَاء أَو بللا سَائِلًا من ذكره، أعَاد الْوضُوء، وَإِن كَانَ يرِيبهُ الشَّيْطَان ذَلِك كثيرا، أَو لم يعلم أَنه بَوْل أم لَا، مضى على صلَاته، وَأولى أَن ينفض فرجه بِالْمَاءِ إِذا تَوَضَّأ، دفعا للوسوسة عَن نَفسه.
وَمِنْهَا: إِذا شكّ فِي طَلَاق امْرَأَته، فَهِيَ امْرَأَته، وَتحل لَهُ، وَلَا يعْزل عَنْهَا للِاحْتِيَاط.
وَمِنْهَا: إِذا شكّ فِي عتق أمته، فَهِيَ أمته، وَتحل لَهُ.
وَمِنْهَا: إِذا شكّ فِي نَجَاسَة المَاء، فَإِنَّهُ يجوز اسْتِعْمَاله.
المكعب إِذا كَانَ أَسْفَله نجسا، فَنَزَعَهُ، وَقَامَ عَلَيْهِ، جَازَت الصَّلَاة عِنْد مُحَمَّد - رَحمَه الله - وكما يفعل النَّاس فِي صَلَاة الْجِنَازَة، وَلَو قَامَ على نَجَاسَة، لَا تجوز صلَاته.
إِذا لبس المكعب، وَلَا يرى من كَعبه إِلَّا قدر أصْبع أَو أصبعين، جَازَ الْمسْح عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة الْخُف.

اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست