responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 96
......................................................................

= مذهب الزيدية:
جاء في التاج المذهب ج4، ص306: "فأما تأديب الصبي من المعلم أو الولي أو ضم له غير معتاد، فمباشر غير مسبب، مضمون، يجب القود إن كان يقتل مثله، ولو لم يقصد المعلم أو الولي القتل".
أما إذا لم يكن مثله يقتل عادة فلا بد من توافر قصد القتل لتكون الجريمة عمدا، فإن لم يتوافر قصد القتل كما في هذه الصور، فإنه لا يكون عمدا موجبا القود؛ بل يكون خطأ تجب فيه الدية.
مذهب الإمامية:
أما الإمامية فإنهم قد جعلوا الضرب بما يقتل غالبا عمدا إن قصد إيقاع الفعل به، أما إن استعمل ما لا يقتل إلا نادرا كالضرب بالعصا الخفيفة فأدى ذلك إلى القتل فإنه لا يكون قتلا عمدا، إلا إذا وجد قصد القتل، أما إن لم يوجد قصد القتل بل وجد قصد الضرب فقط فإنه يكون قتلا شبه عمد فيه الدية.
مذهب الظاهرية:
وأما الظاهرية فقد سبق أن بينا "أنهم يجعلون الجريمة عمدا إذا تعمد المرء ضرب شخص مما قد يمات من مثله، وقد لا يمات".
وقد سبق أن أوضحنا أنهم لا يشترطون في القتل العمد غير قصد الضرب، وكون الآلة مما قد يمات من مثلها وقد لا يمات، وأن تكون الجناية بالمباشرة.
ومن هنا يتضح لنا أنهم يجعلون الجريمة عمدا موجبا للقود إذا توافرت هذه الشروط، سواء قصد الضرب للقتل أو للتأديب.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست