responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 95
........................................................................

= قصد العدوان جريمة عمدية، أما التي تتم بآلة موضوعة للعب والتأديب، وأدى ضربه بها إلى الموت فإنه يكون خطأ؛ لأن المذهب يجعل للجريمة وصفين فقط العمد والخطأ، فإن لم تكن عمدا كانت خطأ.
مذهب الشافعية:
أما الشافعية فإن الفرق بين العمد وشبه العمد عندهم في نوع الآلة المستعملة في القتل مع توافر قصد الضرب، فإن كانت تقتل غالبا كانت الجناية عمدا -كما سبق إيضاحه تفصيلا- وإن كانت لا تقتل إلا نادرًا كالعصا الحفيفة كانت الجناية شبه عمد، ما لم يضعها في مقتل أو يوالي الضربات ... ففي هذه الحالة تصبح عمدا موجبا للقصاص، وقد سبق أن بينا أن المذهب لا يشترط على الراجح توافر قصد القتل؛ بل يكتفى بقصد الضرب، وفي الضرب للتهذيب وجد قصد الضرب، ومقتضى الرأي المرجوح الذي يشترط توافر قصد القتل في الجريمة العمدية يكون التهذيب شبه عمد -ولا يكون عمدا- إذا تم بآلة تقتل غالبًا.
مذهب الحنابلة:
وجاء في تقرير الحنابلة لجريمة شبه العمد "أنه إن قصد التأديب لشخص فأسرف فيه بما لا يقتل غالبا، ولم يجرحه بها، فيقتل المعتدى عليه -قصد قتله أو لم يقصده- كانت الجريمة شبه عمد".
ويتضح من هذا أنه إن قصد التأديب بما يقتل غالبا فأدى هذا إلى قتل الشخص المؤدب كانت الجريمة عمدا. =
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست