responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 76
أو الامتناع عن تقديمها أو أحدهما إليه، ولم يكن للمجني عليه سبيل يستطيع الحصول منه عليهما غير هذا السبيل؛ وهو طلبهما من هذا الشخص "الجاني" ... فإذا مات الطالب جوعا أو عطشا كان المانع لهما قاتلا عمدًا[1].

[1] ونتبين هذا بوضوح مما جاء في المحلى لابن حزم من مسائل متناثرة نذكر بعضا منها:
جاء في المحلى ج11، ص11 مسألة رقم 2111:
"ولو أن إنسانا هيج كلبا أو أطلق أسدًا، أو أعطى أحمق سيفا فقتل رجلا، كل من ذكرنا، فلا ضمان على المهيج، ولا على المطلق، ولا على المعطي السيف؛ لأنهم لم يباشروا الجناية، ولا أمروا بها من يطيعهم، فلو أنه أشلى الكلب على إنسان أو حيوان فقتله ضمن المال وعليه القود مثل ذلك، ويطلق عليه كلب مثله حتى يفعل به مثل ما فعل الكلب بإطلاقه؛ لأنه هنا هو الجاني القاصد إلى إتلاف ما أتلف الكلب بإغرائه.
ولو أن امرأ حفر حفرة وغطاها أمر إنسانا أن يمشي عليها فمشى عليها ذلك الإنسان مختارا للمشي، عالما أو غير عالم، فلا ضمان على آمره بالمشي، ولا على الحافر، ولا على المعطي؛ لأنهم لم يمشوه ولا باشروا إتلافه، وإنما هو باشر شيئا باختياره، ولا فرق بين هذا وبين من غر إنسانا فقال: له طريق كذا آمن هو؟ فقال له: نعم هو في غاية الأمن، وهو يدري أن في الطريق المذكور أسدا هائجا، أو جملا هائجا، أو كلابا عقارة، أو قوما قطاعين للطريق يقتلون الناس، فنهض السائل مغترا بخبر هذا الغار له، فقتل وذهب ماله، وكذلك من رأى أسدا فأراد الهروب عنه، فقال له إنسان: لا تخف فإنه مقيد، فاغتر بقوله ومشى فقتله الأسد، فهذا كله لا قود على الغار، ولا ضمان أصلا في دم ولا مال؛ لأنه لم يباشر شيئا ولا أكره، فلو أنه أكره على المشي على الحفرة فهلك فيها أو طرحه إلى الأسد أو إلى الكلب فعليه القود، فلو طرحه إلى أهل الحرب أو البغاة فقتلوه فهم القتلة لا الطارح =
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست