responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 75
قتل عمد ولا خطأ ولا شيء فيه إلا الأدب فقط"[1].
"وقال أبو محمد[2]: إن القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر لإيجاب القرآن ذلك في كل تعد وفي كل حرمة وفي كل عقوبة وفي كل سيئة، وورود السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ومن هذا يتبين لنا أن الظاهرية يرون أن القتل العمد هو ما يتوافر فيه ما يأتي:
1- قصد ضرب المجني عليه عدوانا، ولا يشترط عندهم توافر قصد القتل.
2- أن يكون الفعل الذي أدى إلى الموت يمكن تصور حدوث الموت منه؛ أي: أنه كما عبروا "مما قد يمات من مثله وقد لا يمات من مثله".
3- أن يباشر الجاني الجناية؛ أي: أن تكون الجناية حادثة بفعل مباشر منه، سواء كان ذلك بقتله مباشرة، أو بدفع من لا إرادة له إلى قتله -كحيوان ومعتوه مثلا- أما لو دفعه إلى من له إرادة ليقتله فقتله كان المدفوع إليه هو القاتل، لا الأول حتى لو احتوى هذا الدفع على غش أو خداع، أو كان المدفوع إليه سما، فتناوله المجني عليه دون إكراه، فإنه لا يكون عمدا موجبا للقصاص.
ومباشرة القتل يمكن أن تكون بفعل منه، أو بالامتناع عن تقديم ما تتوقف عليه حياة الشخص المجني عليه؛ كحبسه دون طعام أو شراب،

[1] المحلى لابن حزم ج10 ص343، المسألة رقم 2018.
[2] نفس المرجع ج10 ص403 أيضًا.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست