responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 58
نحو السوط أو العصا، أما بنحو السيف فإنه يكون عمدا؛ لأنه غير مستعمل في هذا الغرض.
فالمالكية بهذا يرون أن استعمال السلاح القاتل كالسيف لا يحتاج معه إلى التعرف على قصد الجاني القتل أو عدم قصده، قصده الاعتداء أو اللعب أو التأديب؛ وذلك لأن السلاح موضوع بطبيعته للقتل وليس لغير ذلك، فإذا استعمله أيا كان قصده كان متعديا فيكون عمدا، وهم بهذا يجعلون السلاح أمارة ظاهرة على إرادة القتل، لا حاجة معها للبحث عن الإرادة الباطنة.
ثالثها: استعمال آلة تؤدي إلى القتل، سواء كانت مما يقتل غالبا كالآلات المحددة كالسيف وما جرى مجراه، وكالأشياء الثقيلة كالحجر الكبير والخشبة العظيمة، أم كانت مما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا ونحوهما، وكذا إذا استعمل ما يؤدي إلى الموت دون ضرب كالخنق ومنع الطعام والشراب إذا قصد بذلك قتله[1]، وقيل: لا يشترط؛ بل إن فعل ذلك بقصد التعذيب فمات وجب القصاص.
والنوع الثاني: "القتل بسبب":
ومن أمثلته: أن يربط دابة بالطريق للإضرار بشخص معين.
أو يضع في الطريق ما يؤدي إلى انزلاقه -مثل ماء أو قشر بطيخ- أو يتخذ كلبا عقورا -أي: شأنه العقر بلا سبب- بقصد الإضرار به.
أو يحفر له بئرا ولو كان حفرها ببيته.

[1] أما إن قصد بذلك مجرد التعذيب فالدية إلا أن يعلم أنه يموت، فعلم الموت ملحق بقصده، الشرح الصغير ج2، ص355.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست