responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 57
القتل العمد عند المالكية:
ويرى المالكية أن القتل[1] العمد الموجب للقصاص نوعان؛ لأنه إما أن يباشر الجاني القتل بنفسه أو يفعل فعلا يكون سببا في القتل.
فالنوع الأول "إتلاف مباشرة" لا بد فيه من توافر ثلاثة أمور:
أولها: قصد المكلف ضرب شخص معصوم الدم، سواء قصد الشخص المضروب نفسه أو قصد أن يضرب شخصا عدوانا فأصاب غيره[2]، ولا يشترط قصد القتل[3].
ثانيها: أن يكون قصد الضرب بسبب عداوة أو غضب؛ أي: عدوانا، سواء قصد القتل أو لم يقصده، أما إن كان بقصد اللعب أو التأديب فإنه لا يكون عدوانا فلا يكون عمدا، بشرط أن تكون الآلة موضوعة لذلك

[1] المراجع: الصاوي على الشرح الصغير ج3، ص355، والدسوقي على الشرح الكبير ج4، ص245.
[2] مواهب الجليل للحطاب ج6، ص240.
[3] ويراجع: الدسوقي على الشرح الكبير ج4، ص245.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست