responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 395
النوع الأول: الدية:
بينت الآية الكريمة: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً ... } أن في الجناية خطأ الكفارة والدية، ولكنها لم توضح جنس المال الذي تدفع منه الدية، ومقداره، ومن يجب عليه دفعها، وكيفية أدائها، ولكن السنة النبوية الشريفة بينت كل ذلك، وقد أوضحنا فيما تقدم معنى الدية[1]، وبينا جنس المال الذي تدفع منه، ونبين هنا مقدارها ومن يتحملها وكيفية أدائها.
الفرع الأول: مقدار الدية في الخطأ ونوعها:
الدية في الخطأ مائة من الإبل، كالدية في العمد وشبه العمد، إلا أن الفقهاء يختلفون في نوع الإبل التي تؤدَّى في الجناية خطأ إلى رأيين:

[1] راجع مبحث الدية في القتل العمد، وفي القتل شبه العمد.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست