responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 396
الرأي الأول: أنها أرباع كدية العمد، وهذا مروي عن علي والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق "خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض"، وقد استدلوا بما ذكره الأمير الحسين في الشفاء عن السائب بن زيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "دية الإنسان خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض"، وقد أخرجه أبو داود موقوفا على علي -رضي الله عنه- من طريق عاصم بن ضمرة قال: "في الخطأ أرباعا" فذكر الحديث، وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود موقوفا من طريق علقمة والأسود[1].
وعن زيد: أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض.
وقال طاوس: إنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض، وعشرة بني لبون، مستدلا بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور، رواه الخمسة إلا الترمذي[2].
الرأي الثاني: أنها أخماس، وذلك هو قول جمهور الفقهاء "عبد الله بن

[1] قال الشوكاني في نيل الأوطار: "ولم أجد هذا الحديث مرفوعا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في كتاب حديث، فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء".
[2] وهذا الحديث سكت عنه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب، ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد راشد المكحولي، وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وضعفه ابن حبان وأبو زرعة، وقال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست