responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 379
وهذا التقسيم هو ما قرر الفقهاء بإجماع اعتباره خطأ.

= أو أنه آدمي غير محترم لكونه حربيا أو زانيا محصنا، فتبين أنه محترم فلا قصاص ولو مكافئا له وهو من الخطأ فيه الدية.. والثاني أن يقصد الضرب على وجه اللعب فهو خطأ على قول ابن القلعم.. ومثله إذا قصد به الأدب الجائز بأن كان بآلة يؤدب بها، وأما إن كان الضرب للتأديب والغضب فالمشهور أنه عمد يقتص منه".
ثالثا: مذهب الشافعية: الخطأ عندهم أنواع؛ لأنه إما ألا يقصد أصل الفعل، أو يقصده ولا يقصد الشخص، أو لا يقصدهما، مثال الأولى: ما لو صاح على صيد فاضطرب صبي كان على طرف سطح فسقط ومات، فهنا لم يقصد القتل. ومثال الثاني: ما لو رمى شجرة أو دابة فأصاب شخصا فمات، فهنا قصد الفعل ولم يقصد الشخص، ومثال الثالث: ما لو زلق فوقع على شخص فمات، فهنا لم يقصد الفعل ولا الشخص "مغني المحتاج ج4، ص4".
ويأخذ حكم القتل الخطأ القتل بسبب كحافر البئر في غير ملكه بغير إذانه بشروط:
1- أن يستمر العدوان إلى السقوط فيها.
2- وألا يوجد هناك مباشرة بأن رداه في البئر غير حافرها.
3- أن يتجرد التردي للإهلاك، فلو تردى ولم يتأثر بذلك، وبقي أياما ثم مات جوعا أو عطشا فلا ضمان على الحافر.
رابعا: مذهب الحنابلة: وقد جعل الحنابلة أيضا الخطأ نوعين: خطأ في القصد؛ كأن يرمي ما يظنه صيدا فيقتل إنسانا، أو أن يقتل بدار الحرب من يظنه حربيا فيبين مسلما، وخطأ في الفعل؛ كأن يرمي صيدا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده، أو ينقلب وهو نائم ونحو ذلك؛ كمغمى عليه على إنسان فيموت، ومن قتل بسبب كحفر بئر فإن لم يقصد الجناية فهو خطأ لعدم القصد "كشاف القناع ج3 ص240".
خامسًا: مذهب الزيدية: جعل الزيدية الجناية خطأ في حالات:
1- ألا =
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست