responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 378
صيد حيوان أو طائر، فصدر منه خطأ في الفعل، أدى إلى اتجاه الرمية بعيدا عن هذا الغرض، فأصابت آدميا معصوم الدم.
فالخطأ في الفعل: هو أن يقصد فعلا فيصدر منه فعل آخر.
3- الخطأ في القصد والفعل: ومثاله ما لو رمى آدميا يظنه صيدا، فأخطأ فأصاب غيره من الناس، فإن الرمية كانت موجهة إلى هدف يظنه صيدا، ولكنه كان في الحقيقة آدميا، فلو أنه أصابه لكان خطأ في القصد ولكن الرمية لم تصبه وأصابت شخصا آخر معصوم الدم، فحدث خطأ في الفعل أيضا؛ إذ إنه قصد فعلا فصدر منه فعل آخر، فتبين لنا بهذا أن الخطأ وقع في القصد وفي الفعل[1].

[1] ونعرض فيما يلي آراء الفقهاء في الجريمة خطأ:
أولا: مذهب الحنفية: جاء في بدائع الصنائع ج7، ص234، ص271-274: "وأما القتل الخطأ، فالخطأ قد يكون في نفس الفعل، وقد يكون في ظن الفاعل، أما الأول فنحو أن يقصد صيدا فيصيب آدميا، أو أن يقصد رجلا فيصيب غيره، فإن قصد عضوا من رجل فأصاب عضوا آخر فهذا عمد وليس بخطأ، وأما الثاني فنحو أن يرمي إلى إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلم ... وأما الذي في معنى القتل الخطأ فنوعان: نوع هو في معناه من كل وجه، وهو أن يكون على طريق المباشرة، ونوع هو في معناه من وجه، وهو أن يكون على طريق التسبيب، أما الأول فنحو النائم ينقلب على إنسان فيقتله، فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده لا عن قصد؛ لأنه مات بثقله، فترتب عليه أحكامه ... وأما الثاني فنحو جناية الحافر ومن في معناه ممن يحدث شيئا في الطريق أو المسجد، وجناية السائق والقائد وجناية الناخس وجناية الحائط ... ".
ثانيا: مذهب المالكية: أما المالكية فقد جاء في الشرح الكبير ج4 ص215: "أن للقتل الخطأ نوعين "إذا قصد ضرب شيء معتقدا أنه غير آدمي =
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست