responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 294
هذا هو الرأي السائد في حكم المعتوه في الفقه الإسلامي1، وإن كان بعض الكتاب المحدثين قد ذكر أن بعض الفقهاء جعل المعتوه على درجتين: مميز غير مميز، وأن الثاني كالمجنون في الأحكام، والأول كالصبي المميز، إلا أنني أرى أن الأولى أن يميز في الاصطلاح بين الدرجتين، فغير المميز يكون مجنونا؛ لاختلال قوة التمييز عنده -وهي العقل كما سبق أن بينا- ويكون حينئذ حكمه حكم الصبي غير المميز، والمميز يكون معتوها، وحكمه يكون كحكم الصبي المميز فيما ذكرنا من الأحكام.

= العبادات منه، ولا تجب، وقيل: هو كالمجنون، وقيل: هو كالبالغ العاقل، وهو كما ترى قد حكى القولين الأخيرين بقيل مما ينبئ عن ضعفهما وقوة الرأي الأول، وقد أخذت بهذا مجلة الأحكام العدلية فنصت في المادة "955" على أن المعتوه هو الذي اختل شعوره؛ بحيث يكون فهمه قليلا، وكلامه مختلطا، وتدبيره فاسدا، كما نصت في المادة "987" على أن المعتوه في حكم الصغير المميز، أما القانون المدني المصري فقد جعل حكم الجنون والعته واحدا فنص في مادته "114" على أنه يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر، أما إذا صدر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
2 وقد أشار البزدوي في ص1395 إلى أنه قد وردت مسألة عن الإمام محمد بن الحسن تدل على أن حكم المعتوه حكم المجنون، ثم رد على هذا بقوله: "قلنا: المراد منه -أي من المعتوه- المجنون، فإن سياق الكلام في تلك المسألة ونظائرها يدل عليه، وقد يطلق المعتوه على المجنون؛ لأن العته يشابه الجنون.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست