responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 47
المواتر ولكن ينحط مطمئناً يضع يديه ثم ركبتيه ". ذكره شيخنا ـ الألباني ـ في " صفة الصلاة ".
يؤيد ذلك كله ما أخرجه البخاري (7 / 239 فتح) وأحمد (4 / 176) والحاكم (3/6) والبيهقي في " الدلائل " (2 / 485 ـ 487) في قصة سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: ".. وساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين ((ز)) . . . " فهذا يؤيد أن الركبة في يد البعير. فلا متعلق لشيخ الإسلام فيه.
والحمد لله على التوفيق.
وقال الطحاوي في " المشكل " بعد أن روى حديث أبي هريرة: " فقال قائل: هذا كلام مستحيل، لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير. والبعير ينزل يديه، ثم أتبع ذلك بأن قال: ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه، فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله، قد أمره به في آخره؟ ! ! فتاملنا ما قال ذلك، فوجدناه محالاً، ووجدنا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقيماً لا إحالة فيه! ! . وذلك أن البعير، ركبتاه في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوانات، وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبتهم في أرجلهم، لا في أيديهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ في هذا الحديث ـ المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في رجليه ولكن يخر في سجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. فبان بحمد لله ونعمته أن ما في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة. والله نسأله التوفيق " اهـ.

فصل
فإن قال قائل: ألا يمكن أن تقوي شواهد حديث وائل بن حُجر ـ وهي كثيرة ـ بعضها بعضاً ويصير الحديث حسناً لغيره كما تفعلون أنتم في أحاديث غير هذا؟ !
قلت: ألا ليت! غير أن القواعد التي وضعها أهل الحديث رضي الله عنهم لا تعين على مثل ذلك.
فالحديث الضعيف لكي يتقوى لابد أن يكون الضعف غير شديد ـ كما هو الحال في شريك ـ ويكون متابعة أخف منه ضعفاً أو مثله

((ز)) أخرج هذا الحديث من ذكرنا من طريق ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدجلي، وهو ابن اخي سراقة بن جشعم، وأن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول: " جاءتنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية لكل واحد منهما لمن قتلهما أو أسرهما. . . الحديث بطوله. قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي! !
قلت: لا، وقد وهما من وجهين: الأول: في استدراك هذا على البخاري. وقد أخرجه كما أخرجه كما ترى من طريق ابن شهاب. الثاني: أن مسلماً لم يخرج لعبد الرحمن بن مالك شيئاً، فلا يكون على شرطه. ثم رأيت الحاكم رحمه الله أخرجه في موضع آخر (3 / 67) مختصراً من طريق الليث عن عقيل، عن ابن شهاب به وقال: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي! ! وهو وهم، والصواب أنه على شرط البخاري لما قدمنا لك آنفاً.
اسم الکتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست