responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 46
الوجه التاسع:
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ رضي الله عنه: " وركبة البعير ليست في يده.. "
قلت: فيه نظر وركبة البعير في يده ونص أهل اللغة على ذلك وإن أنكر شيخ الإسلام.
قال ابن منظور في " لسان العرب " (14 / 236) : " وركبة البعير في يده ".
وقال الأزهري في " تهذيب اللغة " (10 / 216) : " وركبة البعير في يده. وركبتا البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان ".
وقال ابن سيدة في " المحكم والمحيط الأعظم " (7 / 16) : " وكل ذي أربع ركبتاه في يديه، وعرقوباه في رجليه ".
وقال ابن حزم في " المحلى " (4 / 129) : " وركبتا البعير هي في ذراعيه ".
وروى أبو القاسم السرقسبطي في " غريب الحديث " (2 / 70) بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: "لا يبرك أحد بروك البعير الشارد ". قال الإمام: " هذا في السجود يقول: لا يلزم بنفسه معاً كما تفعل البعير الشارد غير المطمئن

اسم الکتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست