responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 21
تأكد فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي
...
[تأكد فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي]
فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكة، وتوجه إلى عرفات، وأبلغ من [1] هذا أنه صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالحج وليس معه هدي أن يفسخ ويجعله عمرة [2]، ولما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم استنكر عليه بعض الصحابة هذه [3] الرخصة لكونها خلاف المعهود، ولما يظنون أن السفرين المجردين أتم وأطوع لله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يبادر إلى أمره. 4
هذه المسألة هي التي جرى على ابن عباس بسببها ما جرى [5] وقال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: كل شيء منك

[1] لفظة "من" ليست في المخطوط، وأثبتها ليستقيم المعنى.
[2] لحديث جابر رضي الله عنه قال:" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يكن معه هدي فليحلل،". قال: قلنا: أي الحل؟ قال: "الحل كله"، قال: فأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج". أخرجه مسلم 1213.
[3] في المخطوط: هذا.
4 أخرجه مسلم 1211، 130، والطيالسي 3 /127،ح 644، وأحمد 25464، من حديث عائشة رضي الله عنها.
[5] روى مسلم في "صحيحه" 1245. عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: "لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، وكان يقول: هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع.
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست