responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 20
وليس لها وقت مخصوص، بل تجوز أي وقت كان.
وهي: أن تزور البيت فتحرم من الميقات، ثم تطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم تحلق أو تقصر [1]،وقد تمت عمرتك.
إذا علمت ذلك، فمن سهولة هذا الدين، وعدم الحرج فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد،2
وقد كان الجاهلية قبله يخصون للحج سفرا، وللعمرة وحدها سفرا،[3] وكانوا يعتمرون في رجب، ويعتمرون أيضا في غيره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة، فإذا [4] وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم حل.

= انظر "بدائع الصنائع" 2/226، "الأم" 2/ 144، "الفروع" 3/ 203، "مجموعه الفتاوى 26 / 197، أضواء البيان 5 / 657، مفيد الأنام "ص" 5، الشرح الممتع" 7/9، " لموسوعة الفقهية" 3/ 314
[1] النهاية لابن الأثير 3/ 297. ولو قيل: " إنها التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير على ما جاء في السنة" لكان أولى.
2 كما في حديث جابر بن عبد الله الآتي.
[3] لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون: إنها من أفجر الفجور. .. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها لإبطال ذلك الاعتقاد، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة.
"شرح مسلم" للنووي 8 / 167، "المفهم" للقرطبي 3/ 313.
[4] في المخطوط: "وإلا فإذا"، وهي زائدة لا معنى لها.
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست