responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 19
بسم الله الرحمن الرحيم
[تعريف الحج والعمرة]
اعلم – رحمك الله – أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين وهما: الحج والعمرة.
فأما الحج،فهو أحد أركان الإسلام، ولا يجوز إلا في وقت مخصوص، ولابد من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك1
وأما العمرة، فاختلف أهل العلم أهي فرض أم نفل؟ 2

1الحج هو التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في السنة.
2 المذهب، وبه قال الشافعي: أنها واجبة مطلقا.
وعند أبي حنيفة، ومالك، وشيخ الإسلام ابن تيمية: أنها سنة.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب، وذلك من ثلاثة أوجه ... ثم ساقها".
وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله "والذي يظهر أنها واجبة؛ لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: " نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ". فقوله: "عليهن" ظاهر في الوجوب؛ لأن "على" من صيغ الوجوب، كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه" =
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست