الثالثة: أن يكون أصيلاً من جهة وولياً من جهة أخرى، وهذا يتصور في ابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه.
الرابعة: أن يكون أصيلاً من جهة ووكيلاً من جهة أخرى، كما في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه قَال لأم حكيم أتجعلين أمرك إلي، قالت نعم، فقال قد تزوجتك. (1)
الخامسة: أن يكون وكيلاً من جهة، وولياً من جهة أخرى إذا وكلت امرأة رجلا ليتزوجها من نفسه. (2)
شروط صيغة عقد النكاح أي الإيجاب والقبول
1- موافقة القبول للإيجاب في كل من الزوجة والمهر، لو قال الولي: زوجتك ابنتي فاطمة، فقال الزوج: قبلت ابنتك سعاد، فما تم العقد هنا بسبب الاختلاف.
2- اتحاد مجلس القبول والإيجاب وعدم الفصل بينهما.
3- سماع كل من الطرفين كلام الآخر، وفهم المراد منه.
4- عدم رجوع أحدهما عن قوله قبل إتمام الآخر كلامه، أي عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول القابل.
5- كون الصيغة منجزة، حالة، مباشِرة، غير مضافة إلى زمن مستقبل.
6- كون الصيغة مؤبدة، غير مؤقتة. (3)
(1) رواه البخاري في كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب انظر: البخاري مع الفتح 9/188.
(2) انظر: مختصر القدوري 2/24 والمبسوط 5/18 وبدائع الصنائع 2/231 والخرشي على مختصر خليل 3/190 ومغني المحتاج 3/136 والأنصاف 8/84
(3) انظر: بدائع الصنائع 2/232والحاوي 9/163 والمغني 9/463وشرح الزركشي 5/44، 48.