responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 253
[1]- من أهل العلم من قَال لا يصح إلا باللغة العربية، لأن العدول عنها إلى غيرها، كالعدول عن الحقيقة إلى غيرها، ولا يصح العدول من الحقيقة إلا بسبب معقول.
2- ومن العلماء من وسع فيه فقال: يجوز بكل لغة وبكل لفظ يدل على معنى النكاح لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية. (1)
والصحيح القول الأول: لأن المسلم مخاطب باللغة العربية.
بيان هل يصح النكاح بعاقد واحد:
الأصل في عقد النكاح أن يكون من طرفين أو من متعاقدين، فهل يصح أن يكون العاقد أحد طرفي العقد فقط دون الآخر.
يتصور العاقد الواحد في النكاح في صور خمسة:
الأولى: إذا كان العاقد ولياً من الطرفين، وهذا مثل الجد.
الثانية: إذا كان وكيلاً من الطرفين، فالنكاح يصح فيه الوكالة من الطرفين الرجل والمرأة.
والدليل على ذلك ما جاء عن عقبة بن عامر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة"، قَال نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلاناً"، فقالت نعم، فزوج أحدهما صاحبه» [2] .

[1] انظر: المغني لابن قدامة 9/461 والشرح الكبير مع الإنصاف 20/98، وروضة الطالبين 7/36، والحاوي 9/162
[2] رواه أبو داود في كتاب النكاح في باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات انظر: سنن أبي داود 2/239 رقم 2117، والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: 2/182.
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست