responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 203
لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ} (1)
وأما الاستئناس فقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [2] .
أما تعريفه اصطلاحا فإن أحسن ما قيل في تعريفه أنه: (عقد وضعه الشارع الحكيم يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل أصالة) [3] .
وقد اشتمل التعريف على ثلاثة أمور:
الأول: ملك استمتاع الرجل بالمرأة.
ومعناه: أن الاستمتاع بهذه المرأة ملك خاص للرجل وليس لأحد غيره بعقد ولا بغيره الاستمتاع بهذه المرأة، كما لا يجوز لهذه المرأة الاستمتاع برجل غيره.
الثاني: حل استمتاع المرأة بالرجل: ومعناه أنه يجوز لهذا الرجل الاستمتاع بمرأة أخرى وليس ممنوعاً عليه ذلك ويجوز لامرأة أخرى الاستمتاع بهذا الرجل، ومعنى ذلك جواز التعدد بالنسبة للرجل، ولا يعتبر عن جانب المرأة بالملك لأن ذلك يوهم بعدم جواز التعدد وهذا مخالف للنصوص الشرعية الدالة على هذا الأمر المباح.
الثالث: أصالة: خرج به وطء الأمة المملوكة، فوطؤها لا يسمى نكاحاً،

(1) النحل آية 72
[2] الروم آية 21
[3] انظر: الأحوال الشخصية لعبد العظيم شرف الدين ص 5
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست