المبحث الأول: تعريف النكاح وأدلة مشروعيته
تعريف النكاح والزواج لغة واصطلاحاً، لأن كلاً منهما يطلق ويراد به الآخر:
فالنكاح في اللغة: يطلق ويراد به الضم والجمع، مأخوذ من قولهم تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ومن قولهم نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها أو اعتمد عليها. وأصل النكاح في كلام العرب هو الوطء، ولهذا سمي الزواج نكاحاً لأنه سبب للوطء المباح.
ويطلق الزواج في اللغة على الاقتران والارتباط. [1] ومنه قوله تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ} [2] أي قرناءهم.
وقوله تعالى: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} [3] ، بمعنى قرنت، وقوله تعالى: {وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} [4] بمعنى قرنّاهم.
ثم شاع استعمال هذه الكلمة على الارتباط بين الرجل والمرأة على سبيل الدوام والاستمرار بغية التناسل والاستئناس.
أما التناسل فدل عليه قوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ [1] انظر تهذيب اللغة 4/102، 11/152 والصحاح 1/320 و413 واللسان 2/291 و625 والمصباح 2/258 و624. [2] الصافات آية 22 [3] التكوير آية 7 [4] الدخان آية 54 والطور آية 20