responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 187
- باب الفدية:
قال الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع: الفداء: ما يعطي في افتكاك الأسير أو إنقاذ من هلكه، وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام فيه إشعار بأن من أتى محظوراً منها فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها، وسبب ذلك والله أعلم تعظيم أمر الإحرام وأن محظوراته من المهلكات لعظم شأنه وتأكد حرمته، ولم أجد من اعتنى بالتنبيه على هذا فليستفد فإنه من النفائس كذا رأيته بخط ابن نصر الله البغدادي انتهى.
والفدية مصدر فداه، يقال فداه وفاداه: أعطى فداءه، ويقال فدَّاه إذا قال له جعلت فداك، والفدية، والفداء، والفَدا، والفِدا بمعنى، إذا كسر أوله يمد ويقصر، وإذا فتح أوله قصر، وحكى صاحب المطلع عن يعقوب فداء ممدودا مهموزا مثلث الفاء، قال منصور: وهي مصدر فداه يفديه فداء انتهى، والفدية في الشرع: دم أو صوم أو إطعام يجب بسبب نسك كدم تمتع وقران أو يجب بسبب ترك واجب كترك الإحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهاراً، وسائر الواجبات كترك المبيت بمزدلفة أو ليالي منى أو ترك رمي الجمار أو طواف الوداع، أو يجب بسبب فوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره حتى طلع فجر يوم النحر، ولم يشترط أن محلي حيث حبستني، فإن كان اشترط فلا دم عليه، أو يجب لفعل محظور من محظورات الإحرام فيه، أو يجب بسبب حرم مكة كقتل صيده وقطع حشيشه وبناته وشجره، وله تقديم الفدية على الفعل المحظور إذا احتاج إلى فعله لعذر كأن يحتاج إلى حلق ولبس وتطيب بعد وجود العذر المبيح لفعل المحظور لأنها كفارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست