اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 188
ككفارة اليمين له تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين وكتعجيل الزكاة لحول أو حولين بعد ملك النصاب الزكوي.
والفدية على ثلاث أضرب: أحدها على التخيير وهو نوعان:
النوع الأول منهما: يخير فيه المخرج بين الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط كفطرة وكفارة، أو ذبح شاة فلا يجزئ الخبز كما لا يجزئ في الفطرة والكفارة على المذهب، واختار شيخ الإسلام إجزاء الخبز في الفدية كما اختار إجزاءه في الكفارة فيكون لكل مسكين رطلان عراقية من الخبز على القول بإجزائه كما قيل بذلك في الكفارة.
وينبغي أن يكون ما يخرجه بأدم ليكفي المساكين المؤنة على قياس الكفارة سواء أخرج الفدية خبزاً على القول بإجزائه أو أخرجها مدا من البر أو نصف صاع من غيره وإخراج الفدية مما يأكل أفضل: من بر وشعير وغيرهما كالكفارة وخروجها من خلاف من أوجبه لظاهر قوله تعالى: (مِن أوسط ما تطعمون أهليكم) .
وعند المالكية والشافعية لا يجزئ من البر إلا نصف صاع كبقية الأصناف وهو رواية عن الإمام أحمد لما في سنن أبي داود (وإن شئت فتصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين) فالحديث إنما ذكر فيه التمر ويقاس عليه البر والشعير والزبيب، فالحكم ثبت في البر بطريق التنبيه أو القياس على التمر، والفرع يماثل أصله ولا يخالفه، والمذهب الرواية الأولى، قال شيخ الإسلام في الاختيارات: ويجزئ في فدية الأذى رطلاً خبز عراقية.
وينبغي أن يكون بإدام ومما يأكله أفضل؛ من بر أو شعير انتهى، والفدية التي يخيَّر فيها بين ما ذكرناه في هذا النوع الأول
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 188