responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 92
وقال قوم[1]: فيها كفارة يمين، أفتى به ابن عبد البر[2]، وابن حزم[3] وغيرهما.
ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها[4]، أو أنا على يمينك، أو معك في يمينك، يريد الالتزام بمثلها لزمه إلا في اليمين بالله تعالى لأنها لا تنعقد بالكناية لخلوها من اسم الله المعظم[5].

[1] إعلام الموقعين: 3/79.
[2] هذه رواية عنه، والرواية الثانية: لا شيء فيها إلا الاستغفار، وروي عنه: أنه يلزم في الطلاق واحدة.
وانظر المنتقى: 3/251، التاج والإكليل: 3/276، فتح العلي المالك: 1/197-198.
[3] الصحيح أنه لا كفارة فيها عنده وانظر المحلى: 8/32.
[4] في (أ) ، (ب) : "أو عليها أو مثلها".
[5] الإنصاف: 11/37، شرح المنتهى: 3/427.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست